شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 9 - الجزء 4

  قيل له: إنما يقال: إن الخاص أولى إذا كان وروده ينافي الحكم الذي ورد به العام، فأما إذا لم ينافه فلا وجه لذلك؛ لأنه يكون ذكر بعض ما اشتمل عليه العموم، وهذا لا يمنع من التعلق بالعموم.

  وروي في ذلك ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود: قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ÷ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحلهم⁣(⁣١).

  فعم بذلك الطعام وغيره.

  ويؤكد ما ذهبنا إليه: أنه ÷ نهى عن ربح ما لم يضمن⁣(⁣٢).

  وما روي من قوله: «لا تبع ما ليس عندك»⁣(⁣٣). فكل ذك يصحح ما ذهبنا إليه، على أن العلل التي ذكرناها تحج مالكاً كما تحج أبا حنيفة.

  وقلنا: إن المبيع لو كان عبداً فأعتق كان العتق مردوداً، والمراد لو أعتقه المشتري الثاني؛ لأن شراءه وقع فاسداً؛ لأنه اشترى ما لم يقبضه بائعه على ما سلف القول فيه، وهذا يكون⁣(⁣٤) إذا أعتقه المشتري⁣(⁣٥) وهو لم يقبضه؛ لأنه نص في الأيمان من المنتخب⁣(⁣٦) على أن من حلف ألا يبيع ولا يشتري فباع بيعاً فاسداً [أو اشترى شراءً فاسداً]⁣(⁣٧) يجوز فيه العتق أو الهبة أنه يحنث، فدل ذلك على أنه


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩) وفيه: رحالهم.

(٢) أخرجه في مجموع زيد بن علي (١٨١) وأمالي أحمد بن عيسى (٣/ ١٥٦) وسنن النسائي (٧/ ٢٩٥) وابن ماجه (٢/ ٧٣٧).

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٩٠) والترمذي (٢/ ٥٢٥).

(٤) «يكون» ساقط من (هـ).

(٥) الثاني. (من هامش هـ).

(٦) المنتخب (٣١٤).

(٧) ما بين المعقوفين من المنتخب.