شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 14 - الجزء 4

  الله ÷ فقال: «أعتقها ولدها وإن كان سقطاً»، فدل ذلك على أنها تصير حرة بنفس الولادة، وهذا صريح مذهبنا.

  فإن قيل: فأنتم لا تثبتون عتقها في حال الولادة.

  قيل له: لا يمتنع أن يكون الموجب للعتق هو الولادة وإن وجب أن يراعى لتمامه شرط آخر؛ ألا ترى أن المكاتب يعتق بالكتابة وإن كان أداء المال شرطاً في تمام العتق؟

  فإن قيل: فإنه ÷ قال: «أعتقها ولدها»، وقد علمنا أن الولد لم يكن منه الإعتاق، فلم يكن للخبر ظاهر.

  قيل له: لا وجه للخبر غير إعتاقها بالولادة؛ ألا ترى إلى قوله: «وإن كان سقطاً» والسقط لا يكون منه الفعل؟ فبان أن الغرض فيه ليس أنه فعل إعتاقها، وأن المراد أنها تعتق بولادتها له.

  فإن قيل: فإذا تأولتم الخبر على وجه لا يقتضيه الظاهر فلنا أن نتأوله على وجه آخر، وهو أن نقول: إنها تعتق بعتق الولد، إذا مات الوالد وبقي الولد.

  قيل له: هذا التأويل ساقط من وجهين:

  أحدهما: أن إبراهيم بن النبي ÷ مات قبل النبي ÷، فلا يجب على هذا حصول عتقها، وقد قال ÷: «أعتقها ولدها».

  والوجه الثاني: أن قوله: «ولو كان سقطاً» يدل على أن المراد به غير ما تأولتموه.

  وأخبرنا أيضاً أبو العباس الحسني ¥، قال: أخبرنا عبدالرحمن بن الحسين الأسدي قاضي همدان، قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسين المعروف بابن ديزيل، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الجعفري من ولد الطيار ~، قال: حدثني عبدالله بن سلمة بن أسلم، عن الحسين بن عبدالله بن عبيد الله الهاشمي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ÷ لأم إبراهيم: «أعتقها ولدها».