كتاب البيوع
  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا الحسين بن عبدالله بن عبد الحميد البجلي الهمداني، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد الواسطي، قال: حدثنا أبي وعمي علي بن أحمد، قالا: حدثنا محمد بن صبيح، قال: حدثنا عبدالله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ÷: «إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له متعة حياته، وإذا مات فهي حرة»، وهذا صريح مذهبنا.
  وروي عن الثوري، عن الإفريقي، عن مسلم بن سنان(١)، عن ابن المسيب، قال [عمر](٢): أمهات الأولاد لا يبعن [في الدين](٣)، ولا يجعلن من الثلث، قضى بذلك رسول الله ÷، ذكره الجصاص في كتابه(٤).
  وروى أيضاً بإسناده عن خوات بن جبير عن النبي ÷ المنع عن بيعهن(٥).
  ويدل على ذلك ما روي عن عبيدة السلماني عن علي # قال: (اجتمع رأيي ورأي عمر في جماعة من(٦) المسلمين على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت أن أرقهن)(٧) فأخبر أن الإجماع حصل على ذلك.
  وروى أبو العباس الحسني ¥ عنه في كتاب الإبانة بإسناده عن الشعبي عن علي # قال: (استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا ولدت عتقت، وقضى به عمر حياته، وعثمان بعده، فلما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقهن).
(١) في شرح مختصر الطحاوي: مسلم بن يسار.
(٢) ما بين المعقوفين من شرح مختصر الطحاوي.
(٣) ما بين المعقوفين من شرح مختصر الطحاوي.
(٤) شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٣٠٨).
(٥) شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٣٠٩).
(٦) «من» ساقط من (أ).
(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٨٣) وعبدالرزاق في المصنف (٧/ ٢٩١).