شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 19 - الجزء 4

  فإن قيل: روي عن ابن الزبير جواز بيعهن⁣(⁣١).

  قيل له: يحتمل أن يكون أراد⁣(⁣٢) من ملك بعد الولادة.

  فإن قيل: روي عن ابن مسعود أنه قال: تعتق من نصيب ولدها⁣(⁣٣).

  قيل له: هذا لا يمنع من القول بإعتاقها، وإنما الخلاف في جهة العتق، وليس فيه دلالة على جواز البيع، على أنه قد روي عن ابن مسعود ما دل على خلاف ذلك:

  أخبرنا أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا الحسين بن أبي الربيع، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: مات رجل من الحي وترك أم ولد، فأمر الوليد بن عقبة ببيعها، فأتينا ابن مسعود فسألناه فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها⁣(⁣٤).

  فدل ذلك على أنه لم يقل ذلك عن رضا ببيعها.

  فإن قيل: قد روي عن جابر أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ÷ وعهد أبي بكر، إلى أن نهى عنه عمر⁣(⁣٥).

  قيل له: هذا مما لا حجة فيه للمخالف؛ لأنه لم يذكر أنه فعل ذلك بإذن النبي ÷؛ ألا ترى إلى ما روى أبي بن كعب لما قال لعمر: قد كنا نجامع على عهد رسول الله ÷ فلا نغتسل حتى ننزل، فقال له عمر: فأخبرتم بذلك رسول الله ÷ فرضيه؟ قال: لا، فلم يأخذ به.


(١) مصنف عبدالرزاق (٧/ ٢٩٢، ٢٩٣).

(٢) «أراد» ساقط من (أ، ج، هـ).

(٣) مصنف عبدالرزاق (٧/ ٢٨٩، ٢٩٠).

(٤) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤١٠)، وفيه: فاجعلوها من نصيب ابنها.

(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٦، ٢٧).