شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 25 - الجزء 4

  الدين من تنفيذ عتقه، والمدبر يعتق مع السعي، فوجب أن يكون حاله متوسطة في حال حياته بينهما على ما ذهبنا إليه.

  فأما مالك فإنه يجيز بيعه في الدين، فيجب أن يجوز بيعه في سائر الضرورات؛ لأن الأخبار قد نبهت عليه؛ لأن في بعض الأخبار أنه # باعه في الدين، وفي بعضها أن الرجل ذكر الحاجة فأمر ببيعه، وفي بعضها أنه قال: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه»، وفي بعضها: «الله عنه غني، وأنت إلى ثمنه أحوج»، فنبه ذلك على أن الحاجة مراعاة فيه كالدين.

  وأيضاً وجب أن يقاس سائر⁣(⁣١) الضرورات [على الدين، بمعنى أنه ضرورة. على أنا وجدنا سائر الضرورات]⁣(⁣٢) في الأصول كالدين أو أقوى من الدين، ولم نجدها أضعف من الدين؛ ألا ترى أنهما يستويان في باب أخذ الزكاة؟ وعندنا الدين أضعف في باب أداء الزكاة؛ لأن من عليه الدين قد تلزمه نفقة الرحم وإن كان الفقير لا تلزمه، فإذا جاز أن يباع المدبر في الدين جاز أن يباع في سائر الضرورات؛ إذ ليست حالها أضعف من حال الدين.

مسألة: [في أن بيع الضالة والعبد الآبق غرر لا يجوز]

  قال: ولا يجوز بيع الضالة، ولا بيع العبد الآبق في حال إباقه. وبيعهما غرر.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣)، ونص في المنتخب⁣(⁣٤) على أن بيع الآبق لا يجوز.

  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو الحسين البروجردي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الدينوري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن محمد


(١) في (هـ): أن يقاس بيعه في سائر.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٧).

(٤) المنتخب (٣٣٠).