باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  بن سيرين، عن أيوب السختياني، عن يوسف بن ماهك المكي، عن حكيم بن حزام قال: نهاني النبي ÷ أن أبيع ما ليس عندي.
  والآبق والضالة ليسا عند البائع، فوجب ألا يجوز بيعهما؛ لعموم النهي عن ذلك.
  وروى زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي $ [عن رسول الله ÷]: أنه نهى عن بيع ما ليس عندك.
  والنهي عن بيع الغرر يقتضي النهي عن بيع الآبق والضالة؛ لأنه غرر لا يدرى أيظفر به أم لا؟ فيجري مجرى بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء.
مسألة: [في البيع والشراء الموقوفين]
  قال: ولا بأس بالشراء الموقوف على إذن المشترى له، وكذلك القول في البيع الموقوف على إذن صاحب المبيع تخريجاً.
  نص في الأحكام(١) في مسألة من خالف أمر الآمر على إجازة الشراء الموقوف، ودل كلامه فيه وفي النكاح الموقوف على إجازته البيع الموقوف. والشافعي يأباهما، وأجاز أبو حنيفة البيع الموقوف دون الشراء الموقوف، وأجاز الوقف في الشراء دون البيع مالك.
  والأصل في ذلك: قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَ۬لرِّبَوٰاْۖ}[القرة: ٢٨٤]، والبيع اسم للإيجاب والقبول. وليس لأحد أن يقول: الإيجاب يجب أن يكون من المالك؛ لأنه لا خلاف [أنه يصح من الوكيل والوصي وإن لم يملكا، على أنه لا خلاف](٢) أن اسم البيع ينطلق عليه؛ لأنه لا يمنع أحد من أن يقال(٣): باع فلان مال غيره.
(١) الأحكام (٢/ ٣٤، ٣٥).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) في (أ، ج): يقول.