كتاب البيوع
  أن يكون صحيحاً وألا يعترضه(١) هذا الخبر.
  ومما يدل على ذلك ما أجمعنا عليه من أن الولد في بطن أمه يصح أن يفرد ببعض من الأحكام، كالوصية والعتق؛ لأنه لا خلاف أنها تجوز(٢) الوصية بما في بطن الجارية والناقة دون الأم، [وكذلك يجوز عتق ما في بطن الجارية دون الأم](٣)، فلما كان ذلك كذلك وجب أن يصح استثناؤه عن الأم؛ دليله الأرض تباع وفيها الأشجار؛ لأن الأشجار كما يصح إفرادها(٤) بالحكم يصح(٥) استثناؤها عن بيع الأرض، ولم يجب به فساد العقد؛ فكذلك(٦) ما اختلفنا فيه.
  ويدل(٧) على صحة علتنا: أن ما لا يصح إفراده بشيء من الأحكام كالعضو لم يصح استثناؤه في البيع.
  فإن قاسوه على العضو بعلة أنه لا يجوز إفراده بالبيع لم يصح؛ وذلك لأن إفراده بالبيع لم يصح لما فيه من الجهالة والغرر، ولا يصح أن يكون المستثنى في هذا الباب كالمبيع المستثنى منه؛ لأن الجهالة والغرر إنما يفسدان البيع ما حصلا(٨) فيه، فأما حصولهما في المستثنى فلا يوجب فساد المستثنى منه على ما بيناه.
  فإن قيل: إنما(٩) جاز ما ذكرتم في العتق والوصية لجواز ثبوتهما مع الأخطار والغرر [وليس كذلك البيع](١٠).
(١) في (أ، ب، ج، د): يعترض.
(٢) في (أ، ب، ج، د): أنه يجوز.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٤) في (أ): إفراده.
(٥) في (أ، ج، د، هـ): صح.
(٦) في (أ، ج، د، هـ): وكذلك.
(٧) في (أ، ب، ج، د): «يدل» بدون واو.
(٨) في نسخة في (ب، د): متى حصلا. وفي (هـ): لما حصلا.
(٩) «إنما» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(١٠) ما بين المعقوفين من (ب، د).