كتاب الطهارة
  واستدلوا في ذلك: بما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا بحر بن نصر(١)، قال: حدثنا يحيى بن الحسان، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله ÷ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: «إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخَبَث(٢)»(٣).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا الحسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن النبي ÷ أنه سأل عن الحائض التي في البداية تصيب منها السباع؟ فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نَجَساً».
  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت النبي ÷ يُسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: رسول الله ÷: «إذا بلغ الماء قُلتين لم ينجّسه شيء».
  قيل له: هذه الأخبار قد رويت، لكن فيها وجوه من الكلام: منها: أن في سندها اضطراباً يدل على ضعفها. ومنها: أنها معارضة. ومنها: أنها متأولة على خلاف ما يذهب إليه المخالف لنا.
  ثم جميع ما قدمناه من الأخبار الدالة على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة
(١) في المخطوطات: يحيى بن نصر. وما أثبتناه هو الصواب كما في الكاشف المفيد وشرح معاني الآثار.
(٢) الخبث بفتحتين: النَّجس (نهاية).
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٥)، وفيه: لم يحمل خبثاً.