باب القول في المياه
  لا بأس بسؤر الفرس والبغل والحمار وغير ذلك من البهائم(١).
  وإذا لم ير بأساً بسؤر ما لا يؤكل لحمه فبالأولى ألا يرى بأساً بسؤر ما يؤكل لحمه، على أن عموم قوله: وغير ذلك من البهائم يقتضي ذلك، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً عن أحد من الفقهاء، والوفاق أوكد الأدلة.
  وقد أخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا علي بن سليمان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلَّام، قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسن # قال: قال رسول الله ÷: «كل شيء يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره [حلال](٢)، وبوله حلال».
مسألة: [في سؤر الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من البهائم]
  قال: ولا بأس بسؤر الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من البهائم.
  وهذا قد ذكرنا أن يحيى # قد نص عليه، وتنصيصه بعد ذكر الفرس والبغل والحمار على غير ذلك من البهائم يقتضي دخول جميع السباع فيه، إلا ما نص على تنجيسه من الكلب والخنزير.
  فأما الخيل فلا أحفظ خلافاً في طهارة سؤرها، إلا أن من الناس من يخالفنا في علة ذلك وإن وافق في المذهب، فيرى أن طهارة سؤرها لأنها مما يؤكل لحمه، وعندنا أن سبيلها سبيل البغال والحمير، وكذا القول في السباع على ما اقتضاه كلام يحيى #.
  والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا ابن نافع، عن مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن
(١) الأحكام (١/ ٦٦).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).