شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 111 - الجزء 4

  تكون بيعاً في حقهما؛ دليله البيع لما كان [بيعاً في حق غير المتعاقدين كان بيعاً]⁣(⁣١) في حق المتعاقدين. دليله أيضاً الهبة على العوض لما⁣(⁣٢) كان بيعاً [في حق الغير كان بيعاً في حقهما]⁣(⁣٣).

  فإن قيل: الإقالة رفع لذلك [العقد]⁣(⁣٤) كما قيل: أقال الله عثرته⁣(⁣٥)، فوجب أن يكون ذلك رفع البيع، وهو الفسخ.

  قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت؛ لأن إقالة العثرة ليست رفع العثرة؛ لأن العثرة قد حصلت فلا يصح رفعها، وإنما المراد بها إسقاط العقاب المستحق [عليها]⁣(⁣٦)، فكذلك الإقالة في البيع تتضمن إسقاط الثمن المستحق بالبيع، سواء كان على وجه المقاصة⁣(⁣٧) بأن يستحق المشتري عليه بمثل⁣(⁣٨) ثمنه أو بغير ذلك، وإذا كان هذا هكذا لم يكن في لفظ الإقالة دليل على أنها فسخ، وإنما يدل على ما قلنا.

  فإن قيل: إنها تصح بغير تسمية الثمن، ولو كانت⁣(⁣٩) بيعاً لم تصح بغير تسمية الثمن.

  قيل له: الإقالة تتضمن التسمية وإن لم يتلفظ بها على ما بينا من أن معناها


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج). وفي (هـ): لما كان بيعاً في حق الشفيع كان بيعاً في حق المتعاقدين.

(٢) في المخطوطات: كما. والمثبت من نسخة في (ب، د)، وفي (هـ): لما كانت بيعاً في حق الشفيع كانت بيعاً في حق المتعاقدين.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٤) ما بين المعقوفين من (هـ).

(٥) في (هـ): عثرتك.

(٦) ما بين المعقوفين من (هـ).

(٧) في (هـ): المعاوضة.

(٨) في (هـ): مثل.

(٩) في (أ، ب، ج، د): كان.