كتاب البيوع
  تكون بيعاً في حقهما؛ دليله البيع لما كان [بيعاً في حق غير المتعاقدين كان بيعاً](١) في حق المتعاقدين. دليله أيضاً الهبة على العوض لما(٢) كان بيعاً [في حق الغير كان بيعاً في حقهما](٣).
  فإن قيل: الإقالة رفع لذلك [العقد](٤) كما قيل: أقال الله عثرته(٥)، فوجب أن يكون ذلك رفع البيع، وهو الفسخ.
  قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت؛ لأن إقالة العثرة ليست رفع العثرة؛ لأن العثرة قد حصلت فلا يصح رفعها، وإنما المراد بها إسقاط العقاب المستحق [عليها](٦)، فكذلك الإقالة في البيع تتضمن إسقاط الثمن المستحق بالبيع، سواء كان على وجه المقاصة(٧) بأن يستحق المشتري عليه بمثل(٨) ثمنه أو بغير ذلك، وإذا كان هذا هكذا لم يكن في لفظ الإقالة دليل على أنها فسخ، وإنما يدل على ما قلنا.
  فإن قيل: إنها تصح بغير تسمية الثمن، ولو كانت(٩) بيعاً لم تصح بغير تسمية الثمن.
  قيل له: الإقالة تتضمن التسمية وإن لم يتلفظ بها على ما بينا من أن معناها
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج). وفي (هـ): لما كان بيعاً في حق الشفيع كان بيعاً في حق المتعاقدين.
(٢) في المخطوطات: كما. والمثبت من نسخة في (ب، د)، وفي (هـ): لما كانت بيعاً في حق الشفيع كانت بيعاً في حق المتعاقدين.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٤) ما بين المعقوفين من (هـ).
(٥) في (هـ): عثرتك.
(٦) ما بين المعقوفين من (هـ).
(٧) في (هـ): المعاوضة.
(٨) في (هـ): مثل.
(٩) في (أ، ب، ج، د): كان.