كتاب البيوع
  اَ۪شْتَرَيٰ مِنَ اَ۬لْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم}[التوبة: ١١٢]، ثم قال: {فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ اُ۬لذِے بَايَعْتُم بِهِۦۖ}[التوبة: ١١٢]، وقال: {وَمِنَ اَ۬لنَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِے لَهْوَ اَ۬لْحَدِيثِ}[لقمان: ٥]، وقال: {وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِے ثَمَناٗ قَلِيلاٗ}[البقرة: ٤٠]، ومنه قيل للبيعة: بيعة، وكل مستعمل على طريق التجوز على التشبيه بالبيع، فكذلك ما سألتم عنه؛ للأدلة التي بيناها.
  على أنهم إذا قالوا بذلك قالوا بتخصيص العلة مع إنكارهم له؛ لأنهم لا يجيزون المأكول بالجنس(١) إلا مثلاً بمثل، ولا يجيزون الوصول إلى التماثل بالخرص، وقد أجازوه(٢) في هذه المسألة، فقد ناقضوا أصولهم في البيع(٣) على غير المماثلة، والتوصل إلى المماثلة بالخرص.
(١) في (أ، ب، ج، د): المأكول الجنس.
(٢) في (أ، ب، ج، د): فقد أجازوا.
(٣) في (أ، ب، ج): والبيع.