شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في خيار البيعين

صفحة 129 - الجزء 4

  رجلاً أتاه فقال: يا رسول الله، إني أخدع في البيع والشراء، فجعله فيما باع واشترى بالخيار ثلاثاً⁣(⁣١).

  وما زاد على الثلاث وإن كان معلوماً ففيه خلاف، قال زيد بن علي @: ولا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام⁣(⁣٢). وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

  وقال أصحابنا: يجوز إن كان إلى وقت بعينه وإن طال أمده.

  وبه قال أبو يوسف ومحمد.

  ووجهه: ما أجمعوا عليه من أن شرط خيار⁣(⁣٣) ثلاث يصح ويصح البيع معه، فكذلك ما زاد على ذلك إذا كانت مدة الخيار مدة معلومة؛ والعلة أنه اشترط لنفسه الخيار إلى أمد معلوم، فثبت أن الخيار المعلوم المدة⁣(⁣٤) يجب أن يكون صحيحاً.

  يدل على صحة ذلك: [أن الخيار متى لم يكن معلوم المدة فسد البيع، فبان أن صحته تعلق بكون المدة معلومة]⁣(⁣٥).

  ويدل على ذلك: ما روى ابن عمر عن النبي ÷: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار».

  وما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار»⁣(⁣٦).

  فأثبت ÷ بيع الخيار وصفقة الخيار من غير اشتراط كون الخيار إلى مدة معلومة بعينها، فاقتضى ظاهر الخبر جواز كل بيع يشترط فيه الخيار على أي وجه يشترط.


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٣).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٣).

(٣) «خيار» ساقط من (هـ).

(٤) في (ب، د): المعلوم إلى المدة.

(٥) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٧٩، ٤٨٠) والترمذي (٢/ ٥٤١).