شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 144 - الجزء 4

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثاً، فإن رضيها وإلا [ردها و] رد معها صاعاً من حنطة»⁣(⁣١).

  وروي عن النبي ÷ فيمن اشترى مصراة أنه بخير النظرين: بين أن يختارها، وبين أن يردها وإناء من طعام⁣(⁣٢)، وفي بعض الأخبار: صاعاً من طعام⁣(⁣٣)، وفي بعضها: صاعاً من تمر⁣(⁣٤)، وفي بعضها: صاعاً من لبن⁣(⁣٥).

  وروى الجصاص عن عبدالله بن عمر عن النبي ÷: «من ابتاع⁣(⁣٦) مُحَفَّلَة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً».

  فدلت هذه الأخبار كلها على أن اللبن يجب أن يكون للبائع، وأن المشتري إذا كان قد استهلكه فعليه عوضه.

  ويدل على ذلك أنا لو جعلنا اللبن للمشتري وقد انفسخ البيع كنا قد جعلناه بغير عوض، ولا يجوز أن نجعله بغير عوض؛ لأنهما دخلا في العقد على سبيل المعاوضة.

  وقول أبي حنيفة: إن من اشترى شيئاً من ذلك وبقي عنده وحلبه وأراد رده بعيب فليس له رده، وإنما يرجع على البائع بأرش النقصان. وهو قول محمد.

  وروي عن أبي يوسف: يرده ويرد معه صاعاً من تمر على ما في الأخبار التي قدمناها، وبه قال الشافعي.

  فأما أبو حنيفة فالأخبار التي قدمناها تحجه، وقد اضطرب فيها أصحابه،


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٢، ١٨٣) وفيه: صاعاً من تمر.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٢٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٧).

(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٩).

(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٩).

(٥) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٦٥).

(٦) في المخطوطات وشرح مختصر الطحاوي (٣/ ٦٥): باع. والمثبت من سنن أبي داود (٢/ ٤٧٧).