شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شروط البيع

صفحة 147 - الجزء 4

  لإبطال ضمان المشتري؛ لأن أخبار المصراة قد أوجبت ذلك، كما لا خلاف في أن الغاصب وإن كان ضامناً فإن اللبن لا يكون له، وكذلك من أخذ الشاة ببيع فاسد فحلبها.

مسألة: [في اشتراط الخيار إلى مدة معلومة]

  قال: وكذا من اشترط في البيع الخيار [إلى]⁣(⁣١) مدة معلومة ثبت الشرط مع البيع.

  وهذا لأنه صفة للعقد، ولم يقتض فيه جهالة، وقد مضى الكلام في باب خيار البائع، فلا طائل في إعادته.

مسألة: [في اشتراط ما يصح العقد عليه منفرداً]

  قال: وكذا إن اشترى طعاماً على أن يحمله البائع إلى منزله، أو حنطة على أن يطحنها، أو ثوباً على أن يخيطه، أو ناقة على أن ترضع فصيلاً للبائع مدة معلومة - ثبت الشرط في جميع ذلك مع البيع⁣(⁣٢).

  لأن ذلك مما يصح عقده على العوض منفرداً، فصح أن يضم إلى عقد البيع.

  والأصل فيه: ما رواه الشعبي عن جابر بن عبدالله: أنه كان يسير مع رسول الله ÷ على جمل له فأعيا، فأدركه رسول الله ÷ فقال: «ما شأنك يا جابر»؟ قال: أعيا ناضحي يا رسول الله، فقال: «معك شيء»، فأعطاه قضيباً أو عوداً فنخسه، أو قال: فضربه، فسار سيراً لم يكن يسير مثله، فقال لي رسول الله ÷: «بعنيه بأوقية»؟ فقلت: يا رسول الله، [هو] ناضحك، قال: فبعته بأوقية واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي⁣(⁣٣). فلما اشترى رسول الله ÷


(١) ما بين المعقوفين من (أ، ج) ونسخة في (هـ).

(٢) المنتخب (٣٤٣، ٣٦٨).

(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤١) وأخرجه البخاري (٣/ ١٨٩) ومسلم (٣/ ١٢٢١).

(*) في (أ، ب، ج): إلى أهلي.