شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 219 - الجزء 4

  قال: فإن عجز عن بعضه أخذ بعضه، وكان القول في المعجوز عنه كالقول فيما مضى.

  أما ما لم يعجز عنه فإنه يقبضه؛ لأنه مستحق عليه، وأما المعجوز عنه فوجهه قد مضى، يكشف ذلك أن من اشترى عبدين أحدهما آبق⁣(⁣١) وجب تسليم الباقي، وفسخ البيع في الغائب.

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (لا بأس أن تأخذ بعض رأس مالك وبعض سلمك، ولا تأخذ شيئاً من غير سلمك)⁣(⁣٢).

مسألة: [في الإقالة في السلم]

  قال: وتجوز الإقالة في السلم وفي بعضه⁣(⁣٣).

  الإقالة عندنا بيع في سائر الأشياء وإن قلنا في السلم: إنها فسخ على ما بيناه فيما مضى من البيوع، وإذا كانت الإقالة فسخاً وبينا أن الفسخ يصح في السلم وفي بعضه فكذلك الإقالة، وذلك فيه خلاف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وحكي عن مالك أنها تجوز في الجميع ولا تجوز في البعض.

مسألة: [في السلم في الحيوان وما يكثر فيه التفاوت]

  قال: ولا يجوز أن يسلم في الحيوان، ولا في شيء مما يتفاوت تفاوتاً فاحشاً⁣(⁣٤).

  وكذلك لا يجوز السلم في الجواهر والفصوص تخريجاً.

  أما الفصوص والجواهر فلا أحفظ خلافاً في أن السلم لا يجوز فيها.

  ووجه التحريم: أن يحيى # قال عند المنع من السلم في الحيوان على طريق التعليل: إنه يتفاوت تفاوتاً عظيماً⁣(⁣٥)، فدل على أن ما يتفاوت تفاوتاً عظيماً لا يجوز


(١) في (ب، د): عبدين فمات أحدهما أو أبق.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٤).

(٣) الأحكام (٢/ ٦٨).

(٤) الأحكام (٢/ ٥٦، ٦٢) والمنتخب (٤٠٥).

(٥) الأحكام (٢/ ٥٠).