شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 240 - الجزء 4

مسألة: [في أخذ المسلم للرهن أو الكفيل من المسلم إليه]

  قال: ولا بأس للمسلم أن يأخذ الكفيل والرهن من المسلم إليه على ما أسلم إليه⁣(⁣٢).

  والأصل فيه قوله الله تعالى: {۞وَإِن كُنتُمْ عَلَيٰ سَفَرٖ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباٗ فَرِهَٰنٞ مَّقْبُوضَةٞۖ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، فدل على أن أخذ الرهن في الدين⁣(⁣١)، [والسلم من جملة الديون]⁣(⁣٢).

  وقال ÷: «الزعيم غارم»⁣(⁣٣)، والزعيم هو الكفيل [فإذا كفل السلم⁣(⁣٤) فيجب أن يكون غارماً، وذلك يقتضي صحة الكفالة فيه. ولا خلاف] في صحتها في سائر الحقوق، فكذلك في السلم، والعلة أنه من حقوق الأموال.

  فإن قيل: أليس روي عن النبي ÷ أنه كره ذلك؟

  قيل له: ذلك محمول على استحباب الترفيه والتوسعة بين الناس إذا لم يخف ضياع المال وتلفه⁣(⁣٥).

  وروي عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلم المؤجل في كتاب الله، ثم تلا قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَيٰ أَجَلٖ مُّسَمّيٗ}⁣(⁣٦) [البقرة: ٢٨١].

  على أن الرهن مقبوض للاستيفاء، وعقد السلم يوجب الاستيفاء، فصح الرهن [فيه]⁣(⁣٧) كسائر الديون.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٠٣) والترمذي (٢/ ٥٥٧).

(٤) في (هـ): المسلم إليه.

(٥) في (ب): أو تلفه.

(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٠) وعبدالرزاق في المصنف (٨/ ٥) بلفظ: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه.

(٧) ما بين المعقوفين من (هـ).