باب القول في السلم
مسألة: [في أخذ المسلم للرهن أو الكفيل من المسلم إليه]
  قال: ولا بأس للمسلم أن يأخذ الكفيل والرهن من المسلم إليه على ما أسلم إليه(٢).
  والأصل فيه قوله الله تعالى: {۞وَإِن كُنتُمْ عَلَيٰ سَفَرٖ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباٗ فَرِهَٰنٞ مَّقْبُوضَةٞۖ}[البقرة: ٢٨٢]، فدل على أن أخذ الرهن في الدين(١)، [والسلم من جملة الديون](٢).
  وقال ÷: «الزعيم غارم»(٣)، والزعيم هو الكفيل [فإذا كفل السلم(٤) فيجب أن يكون غارماً، وذلك يقتضي صحة الكفالة فيه. ولا خلاف] في صحتها في سائر الحقوق، فكذلك في السلم، والعلة أنه من حقوق الأموال.
  فإن قيل: أليس روي عن النبي ÷ أنه كره ذلك؟
  قيل له: ذلك محمول على استحباب الترفيه والتوسعة بين الناس إذا لم يخف ضياع المال وتلفه(٥).
  وروي عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلم المؤجل في كتاب الله، ثم تلا قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَيٰ أَجَلٖ مُّسَمّيٗ}(٦) [البقرة: ٢٨١].
  على أن الرهن مقبوض للاستيفاء، وعقد السلم يوجب الاستيفاء، فصح الرهن [فيه](٧) كسائر الديون.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٠٣) والترمذي (٢/ ٥٥٧).
(٤) في (هـ): المسلم إليه.
(٥) في (ب): أو تلفه.
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٠) وعبدالرزاق في المصنف (٨/ ٥) بلفظ: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه.
(٧) ما بين المعقوفين من (هـ).