باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة
  فإذا بطل هذان الوجهان لم يبق إلا الوجه الثالث، وهو ما قلناه: إن الشفيع يأخذه بحصته من الثمن.
  وليس كذلك إذا كان التالف تلف بغير فعل المشتري؛ لأنا لو قلنا: للشفيع أخذه(١) بدون الثمن كنا ألزمنا المشتري الخسران، وهو خلاف موضوع الشفعة. وعلى هذا يجب إن كان المستهلك غير المشتري - بأن استهلكه غاصب - أن يأخذه بجميع الثمن، فإن كان المشتري أخذ من الغاصب قيمة ما استهلك أخذ الباقي بحصته من الثمن.
  وهكذا حكم الثمر والزرع إن كان اشتراهما مع الأصل ثم قام الشفيع.
مسألة: [فيما يلزم الشفيع إذا جاء بعد استهلاك المشتري ما لم يشمله عقد البيع]
  قال: فإن اشتراها ولا ثمر فيها ثم أثمرت فاستهلك الثمر ثم جاء الشفيع فإنه يأخذه بجميع الثمن(٢).
  ووجهه: أن الثمرة خرجت في ملك المشتري فانتفع هو بها، وليست الثمرة مما انطوى عليه عقد البيع الذي صار الشفيع أولى به، فوجب أن تكون خالصة للمشتري كثمار سائر أملاكه التي لا حق فيها للشفيع، وهكذا يجب أن يكون حكم الزرع.
  فإن جاء الشفيع والثمرة قائمة في الأشجار فالشفيع أولى بها، ويغرم للمشتري ما غرم فيها(٣).
  لأن الثمرة وجدها الشفيع قائمة فيما استحقه من الأشجار، فجرى مجرى ما انطوى عليه العقد، ولأنه زيادة في عين ما استحقه الشفيع، كما نقول في الزيادة
(١) في (أ، ج): خذه.
(٢) الأحكام (٢/ ٧٧).
(٣) الأحكام (٢/ ٧٧).