شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان الأجير

صفحة 311 - الجزء 4

  بفعله]⁣(⁣١) فإذا ثبت ذلك وجب أن يضمن إذا ضاع عنده؛ لأن الحفظ مضمون عليه؛ لأنه لا ينال العمل إلا بالحفظ، فإذا ثبت ذلك وجب أن يضمن إذا ضاع عنده؛ لأنه قصر في الحفظ، وهو داخل في جملة ما أخذ الأجرة عليه.

  فإن قيل: لو كان ذلك كذلك لوجب في الخياط إذا بقي الثوب عنده برهة ثم رده من غير أن يخيطه للعذر أن يستحق على الحفظ قسطاً من الأجرة، فلما أجمعوا على أنه لا يستحق بذلك شيئاً من الأجرة دل على أنه لم يدخل في جملة ما أخذ⁣(⁣٢) عليه الأجرة.

  قيل له: الحفظ دخل فيه⁣(⁣٣) على سبيل التبع، فلم يجب أن يكون له قسط من الأجرة إذا انفرد، ألا ترى أن من اشترى ناقة حاملاً فنتجت قبل أن يقبضها المشتري وتلف الفصيل أنه لا يحط له شيء من الثمن وإن كان الفصيل داخلاً في جملة ما استحق به الثمن؟ لأنه دخل في ذلك على سبيل التبع [ولم يكن مقصوداً إليه، كذلك الحفظ دخل في جملة ما استحق عليه الأجرة على سبيل التبع]⁣(⁣٤)، ولم يكن له حظ من الأجرة إذا انفرد، ولم⁣(⁣٥) يجب أن يدل ذلك على أنه لم يدخل فيه.

  وتحرير القياس فيه أن يقال: قد ثبت أن الحفظ من جملة ما استحق عليه الصانع العوض، فوجب أن يضمن ما أتى من جهته كما يضمن ما أتى من جهة الصنعة.

  فإذا أتي من جهة أمر غالب فلم يؤت من جهة الحفظ؛ لأن الحفظ لا يغير في ذلك شيئاً؛ فلذلك قلنا: إنه لا يضمن إذا⁣(⁣٦) أتي من ذلك.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج). وفي (د، هـ): ما وقع عليه من فعله.

(٢) في (أ، ج، د، هـ): استحق.

(٣) في (د): الحفظ فيه دخل.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٥) في (هـ): فلم.

(٦) في (أ، ج، هـ): ما. وفي نسخة في (هـ): إذا.