باب القول في ضمان الأجير
مسألة: [في ضمان الحمال ما تلف أو أخذ عليه]
  قال: وإذا اكترى رجل من رجل جملاً على أن يحمل له حملاً فحمله المكاري فأخذ منه الحمل في الطريق ضمنه المكاري إلا أن يكون أخذ بأمر غالب(١).
  والمراد بهذا إذا عين الكراء في الحمل(٢)؛ لأن الجمال يكون أجيراً مشتركاً، ألا ترى أنه هو الذي تسلم الحمل لا أنه سلم جمله؟
  قال: وإن اكترى على أنه يحمل له دهناً في قارورة أو سمناً في زِق(٣) فانكسرت القارورة أو انخرق الزِّق وذهب ما فيهما ضمنه المكاري، ووجب له الكراء إلى حيث سلم، يتقاصان ذلك(٤).
  أما انخراق الزق فإنه يكون على وجهين: قد ينخرق بأن يكون الزق ضعيفاً ويملأ من الدهن بحيث يقل الخلاء فيه، فينشق الزق من ذي قبل من غير أن يصيبه شيء، فإن كان كذلك فيجب ألا يضمن المكاري؛ لأنه لم يؤت من التقصير في الحفظ، وقد ينخرق بأن يصيبه شيء أو يلحقه عنف في الرفع والوضع، فإن كان كذلك ضمنه المكاري؛ لأن ذلك يكون من سوء الحفظ، وهو الذي أراده في المسألة.
  وأما القارورة إذا كانت صحيحة فإنها لا تنكسر إلا لأمر يصيبها أو عنف يلحقها في الرفع والوضع، فلا بد من أن يضمنها المكاري؛ لأن هذا يكون من سوء الحفظ.
  قال: وإذا حمل(٥) المكاري الحمل فذهب في منزله أو منزل لصاحب(٦)
(١) المنتخب (٤٤٩).
(٢) في (ب، د): إذا لم يعين الكراء في الجمل.
(٣) الزِّق: السقاء. (مختار).
(٤) المنتخب (٤٦٠).
(٥) في (ب): حفظ. وفيها: «حمل» نسخة.
(٦) في (أ، ج، د): صاحب.