باب القول في ضمان المستأجر
مسألة: [في علف الدابة المؤجرة]
  قال: وإن استأجر جملاً كان العلف على صاحبه إلا أن يكون المستأجر اشترط له ذلك(١).
  ووجهه: أن صاحبه رضي من المستأجر بالأجرة المسماة عوضاً عن منافعه التي يستوفيها، فلا يجب أن يلزمه غير ذلك لا علفاً ولا غيره. فإن اشترط العلف لزمه؛ لأنه يكون مستأجراً له بالمسمى وبالعلف، فيكون الجميع هو الأجرة، كأنه قال له: استأجرته منك بدرهم وبكذا من العلف.
مسألة: [فيمن استأجر جملاً ليركبه إلى موضع معين فوقف الجمل في الطريق فتركه فتلف]
  قال: ولو استأجره ليركبه إلى موضع بعينه فوقف في الطريق فمضى المستأجر وتركه فتلف ضمنه المستأجر إلا إذا كان الطريق مخوفاً لا يمكن المستأجر المقام عليه(٢).
  وهذا معناه(٣) إذا تلف بعد(٤) انقضاء المدة التي تضمنتها(٥) الإجارة، وهي المدة التي أمكنه أن يمضي فيها إلى ذلك الموضع أو تكون المدة مشروطة فإنه يلزمه تسليمه إلى صاحبه بعد انقضاء المدة، فإن(٦) لم يسلمه إليه(٧) لغير عذر كان كالغاصب يضمنه إن تلف.
(١) المنتخب (٤٦٣).
(٢) المنتخب (٤٦٣).
(٣) «معناه» ساقط من (أ، ج، د).
(٤) في (ب، د): قبل.
(٥) في (أن ب، ج، د): تضمنته.
(٦) في (أ، ج، د): فإذا.
(٧) «إليه» ساقط من (ب، د).