شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المزارعة

صفحة 334 - الجزء 4

مسألة: [في دفع الدابة لمن يكتسب عليها على بعض ما يكسبه عليها]

  قال: وإن دفع حماراً على بعض ما يكتسب⁣(⁣١) به أو فرساً يجاهد عليه على بعض ما يغنم جاز ذلك على سبيل الصلح دون الحكم⁣(⁣٢).

  ووجه إجازة الصلح: ما بيناه فيما تقدم من قول الرسول ÷، وقال ø: {وَالصُّلْحُ خَيْرٞۖ}⁣[النساء: ١٢٧]، على أن إلحاق ذلك بباب الشركة على معنى⁣(⁣٣) التوكيل ليس ببعيد، فإن كان ذلك فهو ثابت حكماً.

مسألة: [في صفة المزارعة الصحيحة]

  قال: والمزارعة الصحيحة أن يدفع نصف أرضه مشاعاً بأجرة معلومة، ويستأجر ذلك الرجل بمثل تلك الأجرة على أن يزرع له نصف أرضه، ويكون البذر بينهما نصفين، فيتقاصان بأجرة الأرض وأجرة العامل، فيكون الخارج بينهما نصفين، وعلى هذا القياس إن أرادا⁣(⁣٤) أن تكون المزارعة على الثلث أو الربع أو أقل من ذلك أو أكثر.

  والأصل فيما قلنا: جواز إجارة المشاع، وأبو حنيفة يبطلها.

  وأبو يوسف ومحمد يجوزانها. والدليل على ذلك جواز بيع المشاع، فإذا ثبت ذلك وجب أن يثبت جواز إجارة المشاع؛ لأنهما جميعاً ضرب من البيوع؛ لأن الإجارة بيع المنافع كما أن البيع بيع الرقبة.

  فإن قيل: لا يصح قبض المستأجر على سبيل الاستدامة، فلا يصح الانتفاع به، فوجب ألا تصح إجارته؛ لأن الإجارة على ما لا يصح الانتفاع به لا تصح.

  قيل له: يصح الانتفاع به على سبيل المهايأة كما يصح بالمبيع.


(١) في (ب، د): يكسب.

(٢) المنتخب (٤٧١) إلا قوله: على سبيل الصلح دون الحكم.

(٣) في (هـ): سبيل.

(٤) في (أ، ب، ج، هـ): أراد.