شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المياه

صفحة 226 - الجزء 1

  طاهر في حال حياته، فوجب أن يكون حكمهما في الطهارة حكماً واحداً.

مسألة: [في نجاسة عظم الميتة وعصبها وقرنها]

  قال القاسم #: وعظم الميتة نجس، وعصبها وقرنها.

  وهذا ما قد رواه عنه يحيى # في كتاب اللباس من الأحكام⁣(⁣١).

  وقلنا في القرن: سوى الأطراف التي لا يؤلم قطعها تخريجاً من قولهما جميعاً في هذا الكتاب في شعر الميتة وصوفها ووبرها: إنها ليست بنجسة؛ لأنها تؤخذ من الدواب وهي حية، فلما كانت أطراف القرون هذه سبيلها وجب أن يكون القول فيها كالصوف والشعر والوبر على قولهما.

  والذي يدل على نجاسة ما نجسه القاسم # من عصبها ولحمها وعظمها وقرنها قوله الله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ} وهي من الميتة.

  وقوله #: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء».

  وقوله ÷: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».

  ويمكن أن تقاس هذه الأشياء على لحم الميتة بعلة أنها بعض من أبعاض ميتة صارت نجسة بالموت.

مسألة: [في أن شعر الخنزير نجس لا يطهر بالغسل]

  قال: وشعر الخنزير نجس لا يطهره الغسل.

  وقد نص عليه يحيى # في كتاب اللباس من الأحكام⁣(⁣٢).

  والوجه فيه قول الله تعالى: {أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ}⁣[الأنعام: ١٤٥]، فحكم فيه بالنجاسة وهو حي، وإذا ثبت أنه نجس في حال حياته فالموت لا يزيده طهارة، فثبت أن شعره على كل حال نجس.


(١) الأحكام (٢/ ٣٢٣).

(٢) الأحكام (٢/ ٣٢٣).