شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن

صفحة 425 - الجزء 4

  كانت البينة على الراهن واليمين على المرتهن⁣(⁣١).

  أما في المسألة الأولى فإن القول قول الراهن مع يمينه لأنه يدعي أن يكون الثوب الذي أخرجه هو الذي يجب إيفاء الدين بقبضه، والبينة على المرتهن؛ لأنه يدعي عليه أنه يلزمه الخروج من الدين بقبض هذا الثوب.

  وفي المسألة الثانية القول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن الراهن يدعي عليه ثوباً آخر وهو منكر له. وهاتان المسألتان مخرجتان على ما فيهما⁣(⁣٢) من الاضطراب.

  فأما لفظ الأحكام⁣(⁣٣) قال: ولو اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: رهنت عندي ثوب وشيٍ، وقال الراهن: رهنت عندك ثوب خز - فالقول قول الراهن مع يمنيه إلا أن يأتي المرتهن ببينة يشهدون على ما ارتهن.

  ومعنى هذه المسألة أن يكون للراهن ثوبان: ثوب وشي وثوب خز، وهما حاضران، فيقول الراهن: رهنتك ثوب خز، ويقول المرتهن: رهنتني ثوب وشي، فيكون المرتهن في ثوب وشي مدعياً أنه رهنه، ويكون الراهن منكراً أن يكون رهنه؛ فلهذا قال: القول قول الراهن⁣(⁣٤) مع يمينه؛ لأنه منكر، والمرتهن مدع. فأما في ثوب خز فالراهن مقر للمرتهن [أنه رهنه]، والمرتهن دافع لإقراره، فيبطل إقرار الراهن، ولا يكون فيه على واحد⁣(⁣٥) منهما بينة ولا يمين؛ لأنهما كرجلين أقر أحدهما بحق صاحبه وصاحبه دافع لإقراره ومنكر في أنه يبطل إقراره ولا يلزم واحداً منهما يمين ولا بينة.


(١) المنتخب (٤٣٩).

(٢) في (ب، د): بهما.

(٣) الأحكام (٢/ ١٠٣).

(٤) لأنه مدعى عليه؛ لأن المرتهن يدعي عليه بأخذ هذا الثوب استحقاق المال، وهو منكر، فيكون هو المدعي للزيادة والراهن منكر، فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه منكر. (من شرح القاضي زيد نقلاً عن المؤيد بالله).

(٥) في المخطوطات: على كل واحد. والمثبت ما في شرح القاضي زيد.