باب القول في المياه
  على أنا نقيس إزالة النجس على إزالة الحدث، بمعنى أن كل واحد منهما مراد للصلاة، فإذا لم يُجزِ أحدهما بسائر(١) المائعات فكذلك الآخر.
  ونقيسها أيضاً على المرق والدهن بعلة أنه مائع سوى الماء.
  وقياسنا أولى من قياسهم؛ للحظر، والاحتياط، وفعل الكافة من المسلمين.
  ولقياسنا الثاني ترجيح آخر بالتجانس؛ لأنه قياس صحيح، وهو قياس ما هو سوى الماء على ما هو سوى الماء، وهم إذا قاسوها على الماء قاسوا ما سوى الماء على الماء.
مسألة: [في جواز التطهر بالماء المسخن]
  قال: ولا بأس بالطهور بالماء المسخن.
  وهذا قد نص عليه القاسم # في مسائل النيروسي.
  والخلاف فيه غير محفوظ، فلا معنى لإطالة القول فيه، على أن عموم قول الله تعالى: {وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا ٤٨}[الفرقان] وقول النبي ÷: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك(٢)» يدل على ذلك؛ لأنه لم يستثن المسخن من غيره.
مسألة: [في عدم إجزاء الوضوء بالماء المغصوب]
  قال القاسم #: ولا وضوء بالماء المغصوب.
  وهذا مما نص عليه القاسم # في كتابه المسمى كتاب الطهارة(٣).
  والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ}[النساء: ٢٩].
  ووجه الاستدلال منه أنه قد ثبت أن المراد بالآية هو النهي عن استهلاك أموال الغير دون الأكل فقط، وقد ثبت على أصولنا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأنه لا يقع موقع الصحيح، فإذا ثبت ذلك وثبت أن المتوضئ بالماء
(١) بسائر نخ.
(٢) في هامش (أ، ب): جسدك. نسخة.
(٣) مجموع الإمام القاسم (٢/ ٥٠٢، ٥٠٣).