شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 14 - الجزء 5

  قيل له: لم يقل ÷: لا عتق فيما لا يملكه المعتق، وإنما قال: «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم»، ونصيب شريكه مما يملك ابن آدم، فلا⁣(⁣١) متعلق لكم في الظاهر، ويحتمل أن يكون المراد أن العتق لا يتأتى إلا في المملوك؛ ليعلم أن من أعتق في دار الحرب قبل أن يملك⁣(⁣٢) المعتق لم يقع العتق.

  على أن رجلاً لو أوصى لرجل بما في بطن جاريته ثم مات فأعتق الوارث جاريته نفذ العتق فيها وفيما في بطنها، وما في بطنها ليس بملك للمعتق، وإنما عتق لتعلقه بملكه، فكذلك الشريك. وأيضاً العتق موجب للتحريم من غير أن يكون فيه إباحة للغير، فوجب ألا يتبعض؛ دليله الطلاق. ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة أنه لو قال: «وجهك حر» أو «فرجك حر» أنه يوجب عتقه كله، وكانت⁣(⁣٣) العلة فيه تعليق الحرية بالبعض، فكذلك ما اختلفنا فيه.

  فإن قيل: العلة في ذلك أنه يعبر بالوجه عن الجملة، وكذلك الفرج.

  قيل له: هذا غير مسلم، ولا يعرف في اللغة الفرق.

  فأما الكلام في العضو فإنه يجيء بعد هذه المسألة.

مسألة: [فيما يوجب العتق من الألفاظ]

  قال: ولا فصل بين أن يقول: أنت حر، وبين أن يقول: رجلك حرة، أو يدك حرة، أو فخذك حرة، أو صدرك، أو بعضك حر، أو شعرة منك حرة، كل ذلك يوجب العتق⁣(⁣٤).

  وأظنه قول الشافعي.

  قال أبو حنيفة وأصحابه: ذلك في أعضاء مخصوصة، وهي الرأس والبدن


(١) في (أ، ب، ج، د): ولا.

(٢) في (هـ): يملكه.

(٣) في (أ، ب، ج، هـ): «كانت» بدون واو، وظنن بالواو في (ب).

(٤) الأحكام (٢/ ٣٤٦).