باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه
  العتق به، والعلة أنه علق العتق على ما يملكه، فإذا استقر فيه فلا خلاف أنه يسري إلى الجميع؛ لأنه لم يقل أحد بذلك إلا قال: إنه يسري في الجميع.
  فإن قيل: الفرق بينهما أن بيع الجزء منه يصح، وبيع الأعضاء لا يصح.
  قيل له: لأن(١) العتق يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله البيع، على أني ما أراهم يصححون البيع لو قال: بعتك روح أمتي، أو فرجها، أو وجهها، ويصححون ذلك في العتق.
مسألة: [في قول السيد لأمته: ما في بطنك حر، وقوله: أنت حرة وما في بطنك مملوك]
  قال: ولو أن رجلاً قال لمملوكته: «ما في بطنك حر» عتق ما في بطنها، وإن قال: «أنت حرة وما في بطنك مملوك» كانت وما في بطنها حرين(٢).
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ إذ قد أجمعوا أنه يصح من الرجل أن يعتق ما في بطن جاريته، وأن عتقه لا يسري إلى أمه، وقد أجمعوا أن ما تلده الحرة فهو حر، فإذا عتقت الأم وجب أن يعتق ما في بطنها.
مسألة: [في إعتاق أحد الشريكين في العبد نصيبه بإذن شريكه]
  قال: وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه بإذن شريكه كان العبد حراً، ولم يضمن المعتق لشريكه شيئاً، ووجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته لشريك المعتق(٣).
  وذلك أن شريكه حين أذن له في إعتاق نصيب نفسه كان قد أبرأه من ضمان سرايته، كما أن من أذن له في بَطِّ(٤) جرحه أو ختان عبده كان قد أبرأه من ضمان
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) الأحكام (٢/ ٣٤٧).
(٣) الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(٤) بط الجرح والصُّرة: شقه. (قاموس).
(*) في (هـ): ربط.