شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب العتق

صفحة 47 - الجزء 5

  المكاتبة على جميع ما ذكرنا بحكم العموم، وهذه الجملة لا خلاف فيها، واختلف قول أبي حنيفة والشافعي في المكاتب على ما لا يجوز السلم فيه، كنحو⁣(⁣١) الوصيف وبما جرى⁣(⁣٢) مجراه، فعند أبي حنيفة تصح الكتابة على ذلك كما يصح في المهر، وعند الشافعي لا يصح كما لا تصح عنده في المهر. ومذهب يحيى # أن ذلك صحيح في المهر، قد نص عليه في كتاب النكاح، فكان الأولى أن يصح في الكتابة كما صح في المهر. وقوله: على شيء يدفعه إليه معروف أيضاً⁣(⁣٣) يقتضي جواز ذلك؛ لأنه لم يخص شيئاً من شيء.

  فإن قيل: وقوله: شيء معروف يمنع ذلك؛ لأنه مجهول.

  قيل له: هو معلوم على الجملة وإن كان فيه ضرب من الجهالة، والأصل فيه المهر، بل قد دللنا عليه في كتاب النكاح أن دخول الجهالة في المهر لا يفسده، وهي⁣(⁣٤) أنه بدل ما لا يفسد بفساد البدل، ألا ترى أن النكاح لا يفسد بفساد المهر؟ فكذلك مال الكتابة؛ لأنه بدل ما لا يفسد بفساد البدل؛ إذ لا خلاف أن العتق لا يفسد بفساد عوضه، وكذلك الخلع عندنا، والله أعلم.

  قوله: «على أنه حر متى وفر على سيده ما كوتب عليه» لم يذكره في الأحكام، وأظنه مذكوراً في المنتخب، وترك ذكره في الأحكام يدل على أنه يجيز صحة⁣(⁣٥) المكاتبة من غير اشتراط هذه اللفظة، وأن هذه اللفظة مما استحب شرطها للتأكيد ولإزالة الخلاف، كما استحب ذكر ما بعده من الشرط⁣(⁣٦) على ما نبينه.


(١) في (هـ): كبنحو.

(٢) في (ب، د، هـ): يجري.

(٣) في (أ، ب، ج): وأيضاً.

(٤) في (هـ): وهو.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) في (د): الشروط.