باب القول في الأيمان
مسألة: [فيمن حلف ألا يتزوج فتزوج تزويجاً فاسداً]
  قال: وإن حلف ألا يتزوج فتزوج تزويجاً فاسداً لم يحنث(١).
  وذلك لأن من فعل ذلك لم يكن متزوجاً، ولم يتعلق به شيء من أحكام الزوجية، فهو يجري مجرى البيع الباطل الذي هو بيع الحر أو بيع الكعبة وما جرى مجراه، ألا ترى أنه لا يقع به استباحة البضع على وجه من الوجوه كما يقع الملك بالشراء الفاسد إذا ضامه القبض عندنا، ولأن المسلمين ليس في عاداتهم أن يتزوجوا التزويج الفاسد، فلم يتناوله الاسم؛ فلهذا قلنا: إنه لا يحنث.
فصل: [فيمن حلف ألا يهب لآخر ولا يتصدق عليه ولا يعيره ولا يقرضه ثم فعل شيئاً من ذلك ولم يقبل الآخر]
  قال يحيى # في الفنون(٢): إن حلف ألا يهب لفلان شيئاً ولا يتصدق عليه ولا يعيره ولا يقرضه، فوهب أو تصدق أو أعار أو أقرض ولم يقبل الموهوب له أو المتصدق عليه أو المعار أو المقرض - حنث في ذلك كله.
  ووجهه: أنه في جميع ذلك ينطلق عليه الاسم، ألا ترى أنه يصح أن يقال: إن فلاناً وهب لفلانٍ عبداً فلم يقبله، فلما كانت هذه الأسامي تنطلق عليه ألزمه الحنث.
  وقال في الفنون(٣): من حلف ألا يبيع فأمر غيره أن يبيع لم يحنث إلا أن يكون ممن لا يتولى البيع بنفسه.
  قال: وإن حلف ألا يتزوج فأمر غيره فقبل النكاح، أو حلف ألا يطلق امرأته، أو حلف ألا يعتق عبده فأمر غيره فطلق عنه أو أعتق عنه - فإنه يحنث في ذلك كله(٤).
(١) الأحكام (٢/ ١٣٣) والمنتخب (٣١٥).
(٢) الفنون (٦٦٩).
(٣) الفنون (٦٦٨) فيمن حلف أن لا يشتري أو لا يؤجر أو لا يستأجر.
(٤) الفنون (٦٦٩).