كتاب الأيمان والكفارات
  نقيسه(١) عليه في هذا الحكم](٢) إذ النص تناوله في حكم(٣) أحد الأصلين ولم يتناوله في الأصل الثاني، فأما المنع في ذلك فهو أن نقيس السلم على بيع العين فنقول: لا يصح السلم إلا أن يكون المسلم فيه في ملك المسلم إليه كالبيع؛ لأن كل واحد من الحكمين قد ثبت من طريق النص في كل واحد من الأصلين، وأن نقيس الصرف على(٤) سائر البيوع، فنبطل التأجيل في سائر البيوع وأن(٥) نصححه في الصرف؛ قياساً لبعضه(٦) على بعض، فأما على الوجه الذي قدمناه فلا يمتنع.
  فإن قيل: لو جاز ذلك جاز أن يقاس التيمم على الوضوء، فنوجب تيمم الرأس والرجلين.
  قيل له: ليس الامتناع من هذا الوجه الذي ذكرتم، بل لأن المسلمين أجمعوا على ترك القياس فيه لما عرفوا من حكم التيمم وسمعوه من النبي ÷، يوضح(٧) ذلك أن هاهنا كثيراً من القياس يصح في نفسه لكن المسلمين لما أجمعوا على تركه تركناه، وسبب وجوه الترك يكثر ويختلف.
  وعلى هذا يجب أن يجري الكلام إن قالوا: لا يجوز قياس السارق على قاطع الطريق في قطع الرجل وما جرى هذا المجرى من المسائل.
  وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا قتل الأب ابنه عامداً لزمته الكفارة(٨)،
(١) في (هـ): نقيسها.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٣) «حكم» ساقط من (أ، ج).
(٤) في (هـ): وأن نقيس على الصرف سائر البيوع.
(٥) في (هـ): أو أن.
(٦) أي: بعض البيع. (من هامش هـ).
(٧) في (أ، ج): ويوضح.
(٨) وهو المذهب.