كتاب الأيمان والكفارات
صفحة 134
- الجزء 5
  وهذا يعترض عامة ما تعلقوا به، ويكون أصلاً يصح لنا القياس عليه.
  وأما الذمي فلا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في أن على قاتله الكفارة مثل ما على قاتل المسلم، وحكي عن قوم أنهم نفوها، وعموم قوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمِۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٞ}[النساء: ٩٢] يحجهم؛ لأنه يجب ذلك بأن يكون على أي وجه كان عمداً(١) أو نسياناً. وكثيرٌ من القياس الذي ذكرناه في العامد يصح أن يذكر هاهنا ويقاس على المسلم، نحو قولنا: هو محقون الدم على التأبيد، ولا بد له من عوض.
(١) المذهب أنها لا تجب في قتل الذمي عمداً.