كتاب الطهارة
  ابن جريج، عن سليمان بن موسى(١)، قال: قال رسول الله ÷: «تمضمضوا واستنشقوا، والأذنان من الرأس» فهذه الأخبار كلها نصوص في إيجاب المضمضة والاستنشاق.
  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: حدثنا أبو بكر الصواف، قال: حدثنا أبو زيد محمد بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن أشعث، عن أبي إسحاق، قال: قال علي #: (أول الوضوء المضمضة والاستنشاق).
  وروينا عن محمد بن الحنفية أنه قال: دخلت على أبي وهو يتوضأ في حديث طويل، وفيه أنه تمضمض واستنشق، ثم قال لي بعد فراغه: (يا بني افعل كفعالي هذا) وقد ذكرنا إسناده في مسألة وجوب الاستنجاء بالماء، فثبت عنه # وجوبهما، ولم نحفظ عن غيره من الصحابة خلافه، فوجب القول به، على أن مذهبنا أنه إذا صح القول عن علي # وجب المصير إليه، خالفه غيره من الصحابة أم لم يخالفه(٢).
  ومن النص في هذا الباب الذي لا يحتمل التأويل: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف، قال: أخبرنا أبو زيد المقرئ، قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد في كتاب البيان، قال: حدثنا محمد بن بندار السباك، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبادة، عن جعفر بن إياس، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، قال: توضأ رسول الله ÷ ثم أتى مصلاه فقام فيه للصلاة، فكبر، ثم انفتل فقال: «ذكرت شيئاً من الوضوء لا بد منه»، فتمضمض واستنشق ثم استقبل الصلاة.
  فإن قيل: يروى عن النبي ÷ أنه قال في المضمضة والاستنشاق: «هما سنة في الوضوء».
(١) توفي ١١٩.
(٢) في (ب، د): يخالف.