شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحدود

صفحة 168 - الجزء 5

  وروى الرضراض بن سعيد هذا الحديث إلا أنه لم يذكر فيه أنه ردها حتى شهدت على نفسها أربع مرات⁣(⁣١)، وروى ذلك حبة عن علي، ولم يذكر الترديد، وزاد أنه # قال لها: (لعلك غُصِبَت نفسك؟) فقالت: أتيت طائعة غير مكرهة، فأخرها⁣(⁣٢) حتى ولدت وفطمت، ثم جلدها الحد، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: (ارموا)، ثم قال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ÷)⁣(⁣٣)، وعن الشعبي أن علياً # جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله)⁣(⁣٤).

  وهذا يدل على صحة ما ذهبنا إليه من وجوه:

  أحدها: على أصلنا أن قوله عندنا حجة.

  والثاني: أن الجلد لو كان نسخ عن المحصن وجرى أمرُ المرأة التي قال ÷ لأنيس: «اغد عليها فإن اعترفت فارجمها» وأمرُ ماعز على ما يدعيه المخالف من أنهما لم يجلدا لم يكن يجوز أن يخفى عليه # مع شهرتهما، ولو عرف ذلك لم يكن يخالف، حاشاه من ذلك #.

  والثالث: أنه لم ينكر ذلك أحد، ولم يرو عن أحد أنه قال: لا جلد على المحصن، فصار ذلك إجماعاً.

  فإن قيل: روي عن عمر أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي زنت، فهي هذه تعترف بذلك، فأمرني عمر - يقول ذلك راوي الحديث، وهو أبو واقد الليثي ثم الأشجعي - في رهط نسألها عن ذلك، فجئناها فاعترفت بذلك، فأمر عمر برجمها⁣(⁣٥).


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤٠) وفيه: الرضراض بن أسعد.

(٢) في (أ، ج): فأخرجها. وهو تصحيف.

(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤٠).

(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤٠).

(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤٠).