كتاب الحدود
  وروى الرضراض بن سعيد هذا الحديث إلا أنه لم يذكر فيه أنه ردها حتى شهدت على نفسها أربع مرات(١)، وروى ذلك حبة عن علي، ولم يذكر الترديد، وزاد أنه # قال لها: (لعلك غُصِبَت نفسك؟) فقالت: أتيت طائعة غير مكرهة، فأخرها(٢) حتى ولدت وفطمت، ثم جلدها الحد، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: (ارموا)، ثم قال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ÷)(٣)، وعن الشعبي أن علياً # جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله)(٤).
  وهذا يدل على صحة ما ذهبنا إليه من وجوه:
  أحدها: على أصلنا أن قوله عندنا حجة.
  والثاني: أن الجلد لو كان نسخ عن المحصن وجرى أمرُ المرأة التي قال ÷ لأنيس: «اغد عليها فإن اعترفت فارجمها» وأمرُ ماعز على ما يدعيه المخالف من أنهما لم يجلدا لم يكن يجوز أن يخفى عليه # مع شهرتهما، ولو عرف ذلك لم يكن يخالف، حاشاه من ذلك #.
  والثالث: أنه لم ينكر ذلك أحد، ولم يرو عن أحد أنه قال: لا جلد على المحصن، فصار ذلك إجماعاً.
  فإن قيل: روي عن عمر أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي زنت، فهي هذه تعترف بذلك، فأمرني عمر - يقول ذلك راوي الحديث، وهو أبو واقد الليثي ثم الأشجعي - في رهط نسألها عن ذلك، فجئناها فاعترفت بذلك، فأمر عمر برجمها(٥).
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤٠) وفيه: الرضراض بن أسعد.
(٢) في (أ، ج): فأخرجها. وهو تصحيف.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤٠).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤٠).
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤٠).