شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد الزنا

صفحة 175 - الجزء 5

  دخل الزنا في الدبر تحت ذلك وجب أن يكون حكم القبل والدبر في ذلك سواء، أعني في باب القذف ووجوب إقامة الشهود الأربعة، ولم يجعله أحدٌ قاذفاً إلا وأوجب في المقذوف به الحد.

مسألة: [في إتيان البهيمة]

  قال القاسم #: ومن أتى البهيمة فحكمه حكم من أتى الرجل.

  وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: لأنه يوجب في أحدها القتل، والثاني: أنه كالزنا، والثالث: التعزير. وحكى الطحاوي⁣(⁣١) أنه يعزر، ولم يحك فيه خلافاً. ولا نص فيه ليحيى #.

  ووجه ما ذهب إليه القاسم: أنه روي عن النبي ÷ الأمر بقتله⁣(⁣٢)، فإن صح الخبر وثبت القتل كان الرجم أولى؛ لأن الفعل من جنس الزنا على ما ذهب إليه القاسم، وإن لم يصح الخبر كان الأولى التعزير؛ لأن فرج البهيمة لا حرمة له، ولا تتعلق به دواعي النفس، فتكون الحال فيه دون الحال فيمن أتى ذكراً أو أنثى دون الفرجين، فكان الأولى التعزير، .... (⁣٣). ولفظ الحديث فيه⁣(⁣٤): «من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها» والله أعلم.

مسألة: [في شرائط الإحصان]

  قال: وإحصان الرجل أن يكون قد تزوج امرأة حرة أو مملوكة عاقلة يجوز أن يجامع مثلها في الفرج تزويجاً صحيحاً، ويكون قد جامعها أو خلا بها خلوة توجب المهر، فإن كانت المرأة مجنونة أو صغيرة لا يجامع مثلها، أو كان التزويج فاسداً سواء كان فساده من طريق الاجتهاد أو غيره، أو لم يكن الرجل جامعها


(١) شرح مختصر الطحاوي (٦/ ١٧٦).

(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٦٢) والترمذي (٣/ ١٠٨).

(٣) في (أ، ج) هنا: لأن فرج البهيمة ......... ولفظ الحديث ... إلخ.

(٤) «فيه» ساقط من (هـ).