شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادة على الزنا

صفحة 200 - الجزء 5

  الشهادتان⁣(⁣١)، فكيف وقد بينا أن هذه الشهادة الأخيرة لا تقع موقعها؟

  قال: وإن شهد نسوة بذلك قبل إقامة الحد سقط عن المشهود عليها أيضاً الحد⁣(⁣٢).

  وذلك أن شهادتهن وإن لم توجب حد القذف على الشهود فأقل ما فيها أن تصير شبهة في درء الحد عن التي قامت عليها الشهادة بالزنا، فسقط عنها الحد.

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي $ أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء، فقال علي #: (ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله) وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا⁣(⁣٣). فأجاز شهادتهن لإسقاط الحد.

  ووجهه: أنه جعلها شبهة في الحد.

مسألة: [في الشهادة على الإحصان فينكشف خلافه]

  قال: وإذا شهدوا بالإحصان ثم تبين للإمام خلاف ذلك كان القول في ذلك⁣(⁣٤) كالقول فيمن شهد بالحرية ثم تبين للإمام خلاف ذلك.

  وذلك أن الحرية في هذا الباب كالإحصان، وتعلق الحد بها كتعلقه به⁣(⁣٥)؛ فلذلك قلنا: إن حكمهما في هذا الباب واحدٌ.

  قال: ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فوجد أحدهم ذمياً أو أعمى أو مجنوناً درئ عنه الحد وعن الشهود جميعاً⁣(⁣٦).

  أما درء الحد عن المشهود عليه فإن الشهادة لم تحصل على وجه يوجب الحد؛


(١) في (ب، د): الشهادة.

(٢) الأحكام (٢/ ١٦٧) والمنتخب (٦٢٩).

(٣) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢١١).

(٤) في (أ، ج): فيه.

(٥) في (أ، ب، ج، د): وتعلق الحد به كتعلقها.

(٦) الأحكام (٢/ ١٦٨).