باب القول في الشهادة على الزنا
  لأن الشهادة مفتقرة إلى العدالة والإسلام، ثم إلى صحة البصر؛ لأن هذه شهادة عن معاينة. وأوجبنا سقوط الحد عن الشهود لأن الشهادة قد تمت من جهة العدد، فصار ذلك شبهة في درء الحد عن الشهود.
  قال: وإن كان الإمام قد أمضى الحد بشهادتهم ثم عرف ذلك من حالهم كان عليه إخراج ما يجب فيه(١) من بيت مال المسلمين(٢).
  وذلك أن هذا من خطأ الإمام، وقد بينا أن الإمام إذا أخطأ فيما هذا سبيله فيجب أن يكون ضمانه من بيت مال المسلمين.
مسألة: [في شهادة النساء في الحدود]
  قال: ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، وسواء كن وحدهن أو كان معهن رجال(٣).
  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً، وروى الزهري قال: قد مضت السنة من رسول الله ÷ والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص(٤).
مسألة: [في المعترف بالزنا متى يقام عليه الحد]
  قال: ومن اعترف بالزنا من رجل أو امرأة فلا حد عليه حتى يقر عند الإمام أربع مرات(٥).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
(١) «فيه» ساقط من (هـ).
(٢) الأحكام (٢/ ١٦٨).
(٣) الأحكام (٢/ ١٨٠).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٥٣٣) إلا أنه قال: ألَّا تجوز، ولم يذكر فيه «ولا في القصاص». وأخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٠٥) بلفظ: «مضت السنة من رسول الله ÷ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود».
(٥) الأحكام (٢/ ١٦٢) والمنتخب (٦٢٣).