شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادة على الزنا

صفحة 202 - الجزء 5

  قال الشافعي: يحد بإقراره مرة واحدة.

  والأصل فيه: ما روى زيد⁣(⁣١) بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي ÷ فشهد على نفسه بالزنا، فردده النبي ÷ أربع مرات، فلما أن جاء في الخامسة قال له النبي ÷: «أتدري ما الزنا» قال: نعم، أتيتها حراماً حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، فأمر رسول الله برجمه فرجم⁣(⁣٢).

  وعن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء ماعز إلى النبي ÷ فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: «شهدت على نفسك أربع مرات، فاذهبوا فارجموه»⁣(⁣٣).

  وروي نحوه عن سماك عن جابر بن سمرة⁣(⁣٤)، وعن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ذكر قصة ماعز، وأنه جاء إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ حد الله، فأعرض عنه، فعاد حتى قالها أربع مرات، وذكر الحديث⁣(⁣٥).

  وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله ÷ وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى، فأعرض عنه رسول الله ÷، فتنحى لشقه الذي أعرض فأخبره أنه زنى، وشهد على نفسه أنه زنى أربع مرات، فقال: «هل بك جنون؟» قال: لا، قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى⁣(⁣٦).


(١) في (أ، ج): ما روي عن زيد.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٧).

(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ١٥١).

(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٥٠).

(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ١٤٩).

(٦) أخرجه البخاري (٣/ ١٦٦) وأبو داود (٣/ ١٥٢).