باب القول في الشهادة على الزنا
  قال الشافعي: يحد بإقراره مرة واحدة.
  والأصل فيه: ما روى زيد(١) بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي ÷ فشهد على نفسه بالزنا، فردده النبي ÷ أربع مرات، فلما أن جاء في الخامسة قال له النبي ÷: «أتدري ما الزنا» قال: نعم، أتيتها حراماً حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، فأمر رسول الله برجمه فرجم(٢).
  وعن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء ماعز إلى النبي ÷ فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: «شهدت على نفسك أربع مرات، فاذهبوا فارجموه»(٣).
  وروي نحوه عن سماك عن جابر بن سمرة(٤)، وعن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ذكر قصة ماعز، وأنه جاء إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ حد الله، فأعرض عنه، فعاد حتى قالها أربع مرات، وذكر الحديث(٥).
  وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله ÷ وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى، فأعرض عنه رسول الله ÷، فتنحى لشقه الذي أعرض فأخبره أنه زنى، وشهد على نفسه أنه زنى أربع مرات، فقال: «هل بك جنون؟» قال: لا، قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى(٦).
(١) في (أ، ج): ما روي عن زيد.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٧).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ١٥١).
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٥٠).
(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ١٤٩).
(٦) أخرجه البخاري (٣/ ١٦٦) وأبو داود (٣/ ١٥٢).