شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحدود

صفحة 205 - الجزء 5

  وعلى الإمام أن يزجره عند كل إقرارة زجرة خفيفة.

  وذلك لما روي أن ابن عباس قال: إن ماعزاً جاء إلى النبي ÷ فأقر بالزنا مرتين فطرده رسول الله ÷، وفي غيره من الأحاديث أنه أعرض عنه.

  قال: وإذا أقر أربع مرات سأله عن الزنا ما هو، وكيف هو؟ فإن عرف سأل عن عقله، فإذا صح له عقله عرفه أنه إن ثبت⁣(⁣١) على إقراره أقام عليه حد مثله⁣(⁣٢).

  وذلك لما روي عن علي # أنه⁣(⁣٣) قال في الخامسة: «أتدري ما الزنا؟» فقال: نعم، أتيتها حراماً حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، وروي أنه قال لماعز: «أبك جنون؟» قال: لا، ولما روي عن أبي بكر أنه قال: إن أقررت الرابعة رجمك رسول الله ÷. وليكون إقدامه في الثبات على الإقرار⁣(⁣٤) على بصيرة.

  قال: فإن وقع في إقراره شيء يوجب درء الحد درأه عنه.

  وذلك لأن الإقرار لا يكون قد تم ووقع على وجه يوجب الحد، ولقوله: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، ولما روي عن علي # أنه قال: (لَأَنْ أخطئ في العفو أحب إليَّ من أن أخطئ في العقوبة).


(١) في (أ، ج): يثبت.

(٢) الأحكام (٢/ ١٦٢).

(٣) أي: النبي ÷. (من هامش هـ).

(٤) في (هـ): وليكون إقدامه على الثبات في الإقرار.