شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد القاذف

صفحة 228 - الجزء 5

مسألة: [في الرجل والمرأة يترادان اللفظ]

  قال: ولو أن رجلاً قال لامرأة: «يا زانية» فقالت: «زنيت بي» لزم كل واحد منهما الحد لصاحبه⁣(⁣١).

  وذلك أن كل واحد منهما قذف صاحبه بالزنا، فوجب أن يلزم كل واحد منهما لصاحبه الحد.

  قال: وإن قال لها: «يا ابنة الزانية» فقالت: «زنت بك» لزم كل واحد منهما الحد لأم المشتومة⁣(⁣٢).

  وذلك أنهما جميعاً قاذفين لأم المرأة، فلزم كل واحد منهما، ولم يجب على المرأة للقاذف حد؛ لأنها لم تنسب الزنا إليه، وإنما نسبته إلى أمها بقولها: زنت بك.

  قال: فإن قالت مجيبة له: «صدقت» لزمه الحد لأم المرأة، ولم يلزم المرأة.

  وذلك لأن الرجل قاذف فعليه ما على القاذف، والمرأة قالت له: «صدقت» ولم تبين⁣(⁣٣) في ماذا صدق، فلم يلزمها شيء. فإن قالت: «صدقت إنها زانية» لزمها أيضاً لأمها الحد، وذلك أنها أيضاً قد صارت قاذفة لأمها، فلزمها لها الحد.

  قال: ولو قال لها: «يا بنت الزانيين» فقالت: «إن كانا زانيين فأبواك زانيان» لزم الرجل حدان لأبوي المرأة، ولم يلزم المرأة شيء⁣(⁣٤).

  وذلك أنه قد صار قاذفاً لأبويها، فلزمه لكل واحد منهما حدٌ، ولم يلزم المرأة شيء؛ لأنها لم تقذف أبوي الرجل قذفاً مطلقاً، بل علقته بشرط لا يعلم حصوله، وهو كون أبويها زانيين، فلم يحصل القذف؛ فلذلك قلنا: إنه لا حد عليها لأبوي الرجل.


(١) الأحكام (٢/ ١٧٨) والمنتخب (٦٣٣).

(٢) الأحكام (٢/ ١٧٨) والمنتخب (٦٣٤).

(٣) في (أ، ج): يتبين.

(٤) الأحكام (٢/ ١٧٩).