باب القول في حد السارق
باب القول في حد السارق
  أي بالغ عاقل سرق عشرة دراهم أو ما تكون قيمته عشرة دراهم وأخرجه من الحرز وجب عليه القطع(١).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
  قال الشافعي: يقطع في ربع دينار، ولا يقطع في أقل منه. وعن قوم: في ثلاثة دراهم. وعن أحمد بن عيسى: في ربع دينار. وحكي عن قوم: فيما قل أو كثر.
  أما القول بإيجاب(٢) القطع في القليل والكثير فهو محكي عن الحسن البصري، والخلاف فيه منقرض لا يعرف به قائل، والذي يحج القائل به والشافعي ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ÷: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»(٣) وقد كثرت الأخبار في ذكر قيمة المجن:
  فمنها ما روي عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن»(٤).
  وروي عن عمرة(٥) عن عائشة أن النبي ÷ قال: «لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ ثمن(٦) المجن فما فوقه»(٧).
  وعن عطاء عن أيمن الحبشي قال: قال رسول الله ÷: «أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن مجن»(٨).
(١) الأحكام (٢/ ١٨٣) والمنتخب (٦١٣).
(٢) في (د): في إيجاب. وفي (هـ): في وجوب.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (١١/ ٥٠٢).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٣).
(٥) في المخطوطات: عمر.
(٦) «ثمن» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٤٧) بلفظ: إلا في ثمن المجن فما فوقه.
(٨) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٣).