شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 242 - الجزء 5

  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ÷ قال: «لا تقطع يد السارق في دون ثمن مجن»⁣(⁣١).

  وكل ذلك يبين أنه لا بد فيه من المقدار، ويسقط قول من أوجب القطع في القليل والكثير.

  فأما ما يدل على أنه لا يقطع فيما دون عشرة دراهم فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ÷، وحديث زحر⁣(⁣٢) عن عبدالله عن النبي ÷(⁣٣)، وحديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $(⁣٤).

  ويدل على ذلك أنهم اختلفوا في قيمة المجن، فمنهم من قال: قيمته ثلاثة دراهم، وهو قول ابن عمر، قال: قطع رسول الله ÷ في مجن قيمته ثلاثة دراهم⁣(⁣٥)، وبه احتج من قال: يقطع في ثلاثة دراهم، وهذا لا دليل فيه؛ لأنه تقويم ابن عمر، وقد خولف فيه، ولم يسنده إلى النبي ÷. وروي عن ابن عباس قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله ÷ عشرة دراهم⁣(⁣٦). وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله⁣(⁣٧). وعن أيمن الحبشي قال: كان يقوم المجن يومئذٍ ديناراً⁣(⁣٨)، وروى محمد بن منصور بإسناده عن الحكم عن أبي جعفر قال: قيمة المجن الذي يقطع فيه دينار⁣(⁣٩). وعن أم أيمن قالت


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٧٥) بلفظ: القطع في ثمن المجن.

(٢) في المخطوطات: زفر. والمثبت هو الصواب.

(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٠٣).

(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٠).

(٥) أخرجه البخاري (٨/ ١٦١) ومسلم (٣/ ١٣١٤).

(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٣).

(٧) أخرجه الطحاوي (٣/ ١٦٣).

(٨) أخرجه النسائي (٨/ ٨٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٨٤٨).

(٩) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢١٣) بلفظ: المجن الذي قطع فيه السارق قيمته دينار.