باب القول في حد السارق
  فوجب أنه يحصل القطع(١)؛ دليله لو كان السارق واحداً، أو كان المسروق ما يخص كل واحد منهم المقدار الذي يتعلق به القطع، وقد قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] فوجب قطعهم بظاهر الآية لكونهم سارقين لمقدار يجب به القطع، فكل واحد منهم سرق ذلك المقدار؛ لأن الجميع إذا سرقوا عشرة دراهم فكل واحد سارق لجميعه، كما أن جماعة لو قتلوا واحداً كان كل واحد منهم قاتلاً له، فكما يجب أن يقاد من جميعهم كذلك يجب أن يقطع الجميع.
  فإن قيل: إذا كان كذلك لزم كل واحد منهم ضمان الجميع.
  قيل له: يلزم ذلك على طريق التخيير؛ لأن صاحب الشيء مخير في تضمين من شاء منهم، إلا أن لهم أن يوزعوا ذلك بينهم. على أن ذلك لو كان كذلك لم يمنع ما قلناه(٢) إن عشرة لو قتلوا خطأ لزمتهم دية واحدة، ولو قتلوا عمداً قتلوا جميعاً.
  فإن قيل: أفلستم تقولون: إن ثلاثة لو اشتركوا(٣) في أربعين شاة لم يلزمهم شيء؟ فكذلك يلزمكم [حكم](٤) السرق على ذلك.
  قيل له: الفرق بين ذلك وبين السرقة أن كل واحد من الشركاء غير مالك للجميع، وكل واحد من السراق سارق للجميع، فيجب أن يلزم كل واحد منهم القطع.
  فإن قيل: فقد قال [÷]: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم».
(١) «القطع» ساقط من (أ، ج).
(٢) لعل هنا ساقطاً. (من هامش د).
(٣) في (هـ): لو أن ثلاثة اشتركوا.
(٤) ما بين المعقوفين من (هـ). وفي (ب): يلزمهم السرق.