شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 279 - الجزء 5

  قال: والمواضع التي لا يجوز لأهل الذمة أن يسكنوها ويبنوا فيها البيع والكنائس هي المواضع التي اختطها المسلمون وابتدعوها⁣(⁣١).

  والأصل في هذا: أن النبي ÷ لما أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ومنعهم من دخول الحرم صار ذلك أصلاً في منعهم من كل بلد تختص بالمسلمين، والاختصاص على وجهين: قد يكون بأن يخصصهم الشرع كالحرم وجزيرة العرب، وقد تكون الخطة للمسلمين دون من سواهم، فأي بلد اختص بالمسلمين بواحد من الوجهين يمنع أهل الذمة أن يسكنوه ويبنوا فيه البيع والكنائس.

مسألة: [في سرقة الطيور]

  قال: وفي الطيور إذا سرقت من حرزها القطع، سواء كانت مقصوصة أو طيارة⁣(⁣٢).

  قال أبو حنيفة: لا قطع فيها.

  لنا قوله ø: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨] وأن الطيور من جملة الأموال التي تتمول وتباع وتشترى وتدخر، فأشبهت سائر الأموال من الأنعام والأغنام وغيرها.

  فإن قيل: روي عن علي # وعثمان: لا قطع في طير ولا صيد⁣(⁣٣).

  قيل له: لم يثبت الخبر عندنا، ولو ثبت كان معناه قبل أن يملك، كأن يكون طيراً أو صيداً⁣(⁣٤) يأوي إلى دار إنسان فيدخلها السارق فيأخذها منها.


(١) الأحكام (٢/ ١٨٩).

(٢) المنتخب (٦١٨).

(٣) رواه عنهما في الطير ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٥٢٣).

(٤) في (هـ): طير أو صيد.