كتاب الحدود
  والولدان، وقال: «هما لمن غلب»(١).
  وعن حنظلة الكاتب قال: كنت مع رسول الله ÷ فمر بامرأة لها خلق وقد اجتمعوا عليها، فلما جاء أفرجوا له، فقال رسول الله ÷: «ما كانت هذه تقاتل» ثم اتبع رسول الله ÷ [خالداً]: «ألا تقتلوا امرأة ولا عسيفاً»(٢).
  فوضح بما بيناه أن ذلك وارد في نساء أهل الحرب، وذلك مما لا يخالف فيه أحد، ولا يجوز أن يعترض به على عموم(٣) قوله: «من بدل دينه فاقتلوه».
  فإن قيل: نحن لا نرى قصر الحديث على السبب الوارد فيه إذا كان له عموم.
  قيل له: لا ننكر ذلك، لكن لا يعارض به العموم الوارد لا على السبب، بل يكون العموم الوارد على الإطلاق(٤) أولى في غير السبب، ألا ترى أنا جميعاً ننجس الماء الذي وقعت فيه النجاسة لعموم قوله ø: [{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اُ۬لْخَبَٰٓئِثَ}](٥) [الأعراف: ١٥٧] ولا يعترض عليه بقوله ÷: «الماء طهور لا ينجسه شيء» لوروده على سبب خاص؟
  فإن قيل: فابن عباس هو الذي روى: «من بدل دينه فاقتلوه» وهو لا يرى قتل المرتدة.
  قيل له: يجوز أن يكون خصه بضرب من الاجتهاد، ولا يلزمنا أن نقلده في اجتهاده، وقد نهى النبي ÷ عن قتل الشيخ الفاني، وهذا لا يدل على أنه إذا ارتد لم يقتل، وكذا نهى عن قتل العسفاء، فعلى هذا يجب أن يجري نهيه عن قتل
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢١).
(٢) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٢٢).
(٣) «عموم» ساقط من (ب، د، هـ).
(٤) في (ب): العموم.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).