شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن يقتل حدا

صفحة 286 - الجزء 5

مسألة: [في أن الزنديق والساحر والديوث يقتلون حداً]

  قال: والقول في الزنديق والساحر والديوث كالقول في المرتد.

  أما الزنديق فهو مرتد؛ لأنه جاحد لله ø وكتبه ورسله، فيجب أن يقتل كما يقتل المرتد، لا خلاف في ذلك بين المسلمين، ومنهم الباطنية؛ لأن فيهم من يبطل الشرائع ويتأولها بتأويلات⁣(⁣١) باطلة⁣(⁣٢)، وذلك منهم ردة، ومنهم من ينكر الصانع، وعامتهم على إنكار الرسل، فكلهم مرتدون يجب على الإمام قتلهم كما يجب عليه⁣(⁣٣) قتل سائر المرتدين، لا خلاف في ذلك بين المسلمين، ويدل على ذلك قوله ÷(⁣٤): «من بدل دينه فاقتلوه» وروى زيد⁣(⁣٥) بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أنه حرق زنادقة من السواد بالنار⁣(⁣٦)، وقوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ اُ۬لْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ}⁣[التوبة: ٥] ولا خلاف بين المسلمين في أنهم مشركون.

  وأما الساحر فقد روى محمد بن منصور بإسناده عن علي # قال: قال رسول الله ÷ لما سئل عن الساحر فقال: «إذا جاء رجلان فشهدا عليه فقد حل دمه»⁣(⁣٧).

  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (حد الساحر القتل)⁣(⁣٨).

  واعلم أن السحر إنما هو⁣(⁣٩) حيل وتمويهات من جنس الشعبذة، وربما أوهموا


(١) في (أ، ب، ج، د): ويتأول لها تأويلات. والمثبت من (هـ) وشرح القاضي زيد.

(٢) «باطلة» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) «عليه» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٤) «قوله ÷» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٥) في (أ، ج): وروي عن زيد.

(٦) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣١).

(٧) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢١٧) بلفظ: قال: سئل رسول الله ÷ عن الساحر فقال ... إلخ.

(٨) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣١).

(٩) في (أ، ب، ج، د): هي.