باب القول فيمن يقتل حدا
مسألة: [في أن الزنديق والساحر والديوث يقتلون حداً]
  قال: والقول في الزنديق والساحر والديوث كالقول في المرتد.
  أما الزنديق فهو مرتد؛ لأنه جاحد لله ø وكتبه ورسله، فيجب أن يقتل كما يقتل المرتد، لا خلاف في ذلك بين المسلمين، ومنهم الباطنية؛ لأن فيهم من يبطل الشرائع ويتأولها بتأويلات(١) باطلة(٢)، وذلك منهم ردة، ومنهم من ينكر الصانع، وعامتهم على إنكار الرسل، فكلهم مرتدون يجب على الإمام قتلهم كما يجب عليه(٣) قتل سائر المرتدين، لا خلاف في ذلك بين المسلمين، ويدل على ذلك قوله ÷(٤): «من بدل دينه فاقتلوه» وروى زيد(٥) بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أنه حرق زنادقة من السواد بالنار(٦)، وقوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ اُ۬لْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ}[التوبة: ٥] ولا خلاف بين المسلمين في أنهم مشركون.
  وأما الساحر فقد روى محمد بن منصور بإسناده عن علي # قال: قال رسول الله ÷ لما سئل عن الساحر فقال: «إذا جاء رجلان فشهدا عليه فقد حل دمه»(٧).
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (حد الساحر القتل)(٨).
  واعلم أن السحر إنما هو(٩) حيل وتمويهات من جنس الشعبذة، وربما أوهموا
(١) في (أ، ب، ج، د): ويتأول لها تأويلات. والمثبت من (هـ) وشرح القاضي زيد.
(٢) «باطلة» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٣) «عليه» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٤) «قوله ÷» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٥) في (أ، ج): وروي عن زيد.
(٦) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣١).
(٧) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢١٧) بلفظ: قال: سئل رسول الله ÷ عن الساحر فقال ... إلخ.
(٨) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣١).
(٩) في (أ، ب، ج، د): هي.