شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن يقتل حدا

صفحة 294 - الجزء 5

  وأيضاً إذا ثبت أن «أو» عند ذكر الصلب بمعنى الواو ثبت عندنا الترتيب؛ لأن الواو عندنا توجب الترتيب شرعاً وإن لم توجبه لغة على ما بيناه في ترتيب الوضوء، فصار تقدير الكلام: أن يقتلوا ثم يصلبوا.

  وأيضاً ما قلنا أولى؛ لقوله ÷: «لا تجعلوا ذا الروح غرضاً»⁣(⁣١) ولقوله: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولا تعذبوا خلق الله»⁣(⁣٢).

  فإن قيل: لا معنى لصلب الميت.

  قيل له: ليس كذلك، بل فيه ردع لغيره، وهو أكبر الغرض، كما قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِے اِ۬لْقِصَاصِ حَيَوٰةٞ}⁣[البقرة: ١٧٩] أي: رادع عن القتل.

  قال⁣(⁣٣) في المنتخب⁣(⁣٤): تضرب رقبته.

  ووجهه: أن القتل في الشرع إذا كان على أمر مستحق ولم يكن على سبيل القتال على وجهين: الرجم أو ضرب العنق، فلما أجمعوا⁣(⁣٥) على أنه لا رجم على المحارب ثبت أن الواجب ضرب عنقه.

فصل: [في أن المحاربين إذا كانوا جماعة عوقب كل واحد بحسب جرمه]

  قال أبو حنيفة: وإذ قتل بعضهم أجرى حكمه على الباقين، وهكذا يقول في جماعة السراق إذا دخلوا الحرز وأخذ المتاع بعضهم.

  قال الشافعي: يعاقب كل ذي جرم بحسب جرمه. والأقرب أن هذا قول يحيى #؛ لتنصيصه في السراق على أن القطع يلزم من بينهم من أخرج المتاع


(١) أخرج نحوه مسلم (٣/ ١٥٤٩) والنسائي (٧/ ٢٣٩).

(٢) أخرجه إلى قوله: «فأحسنوا الذبح» مسلم (٣/ ١٥٤٨) وأبو داود (٢/ ٣٠٥) وأخرج قوله: «ولا تعذبوا خلق الله» أبو داود (٣/ ٣٤٤) وأحمد في المسند (٣٥/ ٣٨٢).

(٣) في (ب، د، هـ): وقال.

(٤) المنتخب (٦٣٧).

(٥) في (أ، ج): على وجهين القتل أو الرجم فلما أجمعوا.