شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة

صفحة 305 - الجزء 5

  وروي أن رفاعة بن السموءل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار⁣(⁣١).

  وروي محمد بن منصور بإسناده عن جعفر عن أبيه عن علي $ قال: (دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم)⁣(⁣٢).

  وروى بإسناده عن موسى بن حبيب عن علي بن الحسين @ قال: دية المعاهد مثل دية المسلم⁣(⁣٣).

  فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ÷ [قال]: «عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين»⁣(⁣٤).

  وروي أنه قضى في الكافر بثلث دية المسلم، وروي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ÷: «دية المجوسي ثمانمائة درهم»⁣(⁣٥).

  قيل له: هذه الأخبار قد قيل: إنها ضعيفة، ومع هذا معارضة⁣(⁣٦)، وإن صحت فيحتمل أن يكون كل واحد منها ورد في عبد كافر قيمته ما ذكر، فكأنه عبدٌ كتابي قيمته خمسة آلاف درهم، وعبدٌ كافر قيمته ثلث دية المسلم، وعبد مجوسي قيمته ثمانمائة درهم، لا وجه لتصحيح هذه الأخبار غير هذا، وإلا تدافعت؛ لأن اسم الكافر ينطلق على المجوسي واليهودي والنصراني، وما اعتمدناه من الأخبار مفسرة لا تحتمل هذا التأويل، فكان المصير إليها أولى.

  فإن قيل: روي عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيهم ثلث الدية.

  قيل له: نتأول ذلك كما تأولنا ما روي عن النبي ÷؛ لأن الزهري أوثق


(١) أخرج نحوه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٤٣).

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٢٨).

(٣) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٢٨).

(٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٣) والنسائي (٨/ ٤٥).

(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٧٦).

(٦) ظنن في (هـ) بـ: متعارضة.