باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
  قيل له: ليس فيه أنه # ضمنه الدية لذهاب شعر رأسه فقط، ومن المعلوم أن الماء الحار الذي يؤثر هذا التأثير في شعر الرأس يكون قد أثر في الجلد وأحرقه، وربما أثر فيما حول الرأس، فيجوز أن يكون أرش الجميع لما ضم بعضه إلى بعض بلغ الدية، وهذا مما لا ننكره.
  فأما الأجفان فالقياس أن فيها الدية، وفي كل جفن ربع الدية؛ لأن لها منافع حفظ العين مع الجمال.
مسألة: [فيما يجب في شجاج الرأس]
  قال: وشجاج الرأس يجب في الآمة منها(١) ثلث الدية، وفي المنقلة منها(٢) خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، وفيما دون ذلك حكومة(٣).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، ولا أحفظ عن غيرهم فيه خلافاً، إلا السمحاق(٤) ففيها عندهم جميعاً حكومة.
  وروي عن النبي ÷: «في الآمة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس» وقد تقدم ذكره، ولما ورد [النص](٥) في الموضحة والمنقلة ووجدنا(٦) الهاشمة بينهما وجب أن تكون ديتها فوق دية الموضحة ودون دية المنقلة، فقيل: إنها عشر من الإبل.
  فإن قيل: فهلا قلتم فيها بدية الموضحة وحكومة كما قلتم في اليد إذا قطعت من المرفق.
(١) في (أ، ب، ج): فيها.
(٢) «منها» ساقط من (أ، ج، هـ).
(٣) الأحكام (٢/ ٢١٧، ٢١٩) والمنتخب (٥٨٩، ٥٩٠).
(٤) في (ب): إلا في السمحاق.
(٥) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد.
(٦) في (د): «وجدنا» بدون واو.