كتاب الديات
  قيل له: يجوز أن يكون الزهري بلغه ما فعل رسول الله ÷ قبل نزول هذه التقديرات، وما فعله عمر قبل وقوع التوقيف إليه، ألا ترى أن الأمر استقر إليه في آخره؟ فلو كان الأمر على ما قال لوجب أن يزداد العين والورق أبداً، خصوصاً الورق فإنه أبداً أرخص، والدينار قد بلغ عشرين درهماً، والإبل أيضاً غلاؤها زائدٌ. فأما قوله: إنه جعلها اثني عشر ألفاً فيحتمل أن يكون أراد بوزن ستة؛ ليوافق ذلك سائر ما روي عنه ÷. على أنه لا خلاف أن الورق يجب أن تكون قيمته ألف دينار على تقويم ذلك الزمان، فكان(١) أصلاً برأسه، وثبت أن الدينار على عهد رسول الله ÷ إلى أيام أمير المؤمنين # يقوم بعشرة دراهم؛ بدلالة ما روي: «أنه لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم»، وأن المجن الذي كان يقطع فيه كان يقوم على عهد رسول الله ÷ بدينار أو عشرة دراهم، وما روي عن علي # أنه قال: (ليت معاوية صارفني صرف الدراهم بالدنانير، يعطيني من أصحابه واحداً ويأخذ من أصحابي عشرة) وإذا ثبت ذلك ثبت أن الورق يجب أن يكون عشرة آلاف درهم.
  على أنه من المعلوم أن مائتي درهم في باب الزكاة جعلت في مقابل عشرين ديناراً، فدل ذلك أيضاً على أن الصرف كان عشرة بدينار.
  فإن قيل: فإن يحيى # لم يذكر الحلل.
  قيل له: لم يذكرها ولم ينكرها، وقد ثبت صحة القول بها بما(٢) رواه زيد بن علي عن علي $، ولأن ما دل على تقدير الدرهم والدينار والشاء والبقر دل على تقديرها.
(١) في (أ، ب، ج): كان. وظنن في (ب) بـ: فكان.
(٢) في (أ، ب، ج، د): لما.