باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها
  فلعله ÷ أمر به في موضع مخصوص على وجه مراضاة أو لعوز الواجب على أولياء الدم، وأيضاً قد ثبت أن العُوْذ(١) والحوار(٢) لا يدخلان في أسنان الدية، فكذلك بنو مخاض وبنو لبون، والعلة أنها لا تدخل في أسنان الزكاة إلا على جهة التقويم وللضرورة.
  ووجه ما ذكره في المنتخب: أنها إذا كانت أخماساً لم يحتج في دية الموضحة والأصبع أن يشترك المعطي والمعطى في شيء منه، ويجب الاشتراك إذا كانت أرباعاً؛ لأن الخمس والعشر ليس لهما(٣) ربع صحيح، فكان ذلك أسلم وأبعد من أذى المشاركة. والصحيح رواية الأحكام؛ لما بيناه.
مسألة: [في أن القتل عمد وخطأ فقط]
  والقتل: عمد وخطأ، ولا معنى لشبه العمد(٤).
  وحكي نحو قولنا عن مالك. وأثبت أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء شبه العمد، وغلظوا الدية فيه.
  والخلاف في هذا الباب يتعلق بموضعين: أحدهما: موضع القصاص، فإن أبا حنيفة يسقط القصاص في مواضع نحن نوجبه، ويوجبه الشافعي ويغلظ فيه الدية، والكلام في هذا نوضحه في باب القصاص.
  والثاني: في تغليظ الدية في مواضع مما لا قصاص فيه.
  فأما التغليظ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب أن تؤخذ الدية من الإبل أرباعاً، وذلك هو الدية عندنا في جميع المواضع على ما مضى القول فيه، فيصير تحقيق الخلاف بيننا وبينه فيما يسميه(٥) خطأ محضاً فإنه يوجب الدية فيه أخماساً،
(١) العوذ بالضم: الحديثات النتاج من الظباء وكل أنثى. (قاموس ٣٣٥).
(٢) الحوار بالضم وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه، أو إلى أن يفصل عن أمه. (قاموس ٣٨١).
(٣) في (ب، د، هـ): لها.
(٤) الأحكام (٢/ ٢٢٠).
(٥) في (ب، د، هـ): في تسميته.