شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة التطهر وما يوجبه

صفحة 272 - الجزء 1

  التيمم، وقد نص على تحديد الكعبين في المنتخب⁣(⁣١).

  ولا خلاف فيه إلا ما يحكى عن مالك أنه كان يقول: إن البياض الذي بين اللحية والأذن ليس من الوجه بعد نبات اللحية، وهو أيضاً ليس ينكر أنه قبل نبات اللحية من الوجه، فيجب ألا يتغير حكمه بعد نبات اللحية.

  والإمامية تذهب إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم.

  وهذا القول أظهر فساداً من أن يحتاج إلى الكلام؛ لأن الناس كما يعرفون سائر الأعضاء يعرفون هذا العضو، وقد ذكر أبو عبيد في كتابه المسمى غريب المصنف ذلك وخطأ من قال: إن الكعب هو: العظم الناتئ على ظهر القدم.

  وروي عن النبي ÷ أنه قال: «تحشر أمتي غراً من أثر⁣(⁣٢) السجود، محجلين من أثر الوضوء»⁣(⁣٣)، والتحجيل لا يكون إلا عند مفصل الساق، فبان أن الوضوء إليه.

  وقوله تعالى: {وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ}⁣[المائدة: ٦] يدل على ذلك؛ لأن المراد به كل رجل إلى الكعبين؛ لأنه لا يجوز أن يكون المراد به الأرجل إلى الكعبين؛ لأن الأرجل يكون لها أكثر من الكعبين بالاتفاق، فلم يبق إلا أن يكون المراد ما قلناه، فثبت أن في كل رجل كعبين، وفي ثبوت ذلك صحة ما ذهبنا إليه؛ لأن من قال: إن الكعب هو العظم الناتئ على ظهر القدم يقول: في كل رجل كعب واحد.

مسألة: [في أن التسمية في الوضوء فرض على الذاكر]

  والتسمية فرض على الذاكر تخريجاً.

  ذكر القاسم # في مسائل النيروسي أن التسمية على الوضوء كهي على


(١) المنتخب (٦٠).

(٢) في (د): آثار. وكذلك: آثار الوضوء.

(٣) الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما للضياء المقدسي (٩/ ١٠٨).